تحقيق شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي باب الركوع في الصلاة • حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، ثنا يزيدُ بن هارون، عن حُسين المعلِّم، عن بُدَيل، عن أبي الجَوْزاء، عن عائشةَ، قالت: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا ركَع لم يشخصْ رأسه، ولم يصوِّبه، ولكن بين ذلك [1] ، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع لم يسجدْ حتى يستوي قائمًا، وإذا سجَد، فرفَع رأسه، لم يسجدْ حتى يستويَ جالسًا، وكان يفترش رِجله اليُسْرى". هذا حديثٌ سبق التنبيهُ على إسنادِه في باب الاستفتاح. • حدَّثَنا عليُّ بن محمَّد، وعمرو بن عبدالله، قالاَ: ثنا وكيع، ثَنا الأعمش عن عمارة عن أبي معْمَر عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُجزِئصلاةٌ لا يُقيم الرجل فيها صُلبَه في الرُّكوع والسُّجود)).
ومن هنا كانت الطمأنينة واجبة في الركوع، وغيره من الأركان. قال الإمام ابن قدامة: (ويجب أن يطمئن في ركوعه، ومعناه: أن يمكث إذا بلغ حدّ الركوع قليلاً، وبهذا قال الشافعي). أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيماً، فإن صلاة فاعل ذلك صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال. قال في الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء - يعني في الركوع- الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به، ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه، بل ذلك مستحب). الشرح الكبير مع المغني (1/541). فالحاصل أن من حقق القدر المجزئ من الركوع، فصلاته صحيحة، ولكن السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر. الركوع في الصلاة. فعن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وعند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.