25. 00$ الكمية: شحن مخفض عبر دمج المراكز تاريخ النشر: 01/01/2014 الناشر: بيت الأفكار الدولية النوع: ورقي غلاف عادي لغة: عربي طبعة: 1 حجم: 24×17 عدد الصفحات: 1555 مجلدات: 1 شرح مختصر الروضة الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات
المأخذ الثاني: ما سبق من أن الحكم إذا علق باسم ، هل يكتفي بأول ذلك الاسم ، أو يتناول جميعه ؟ فلما علق المسح بالرأس هنا ، اتجه فيه هذا الخلاف ، والله تعالى أعلم. وأما المجمل الواقع في اللفظ المركب; فكقوله عز وجل: ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) [ البقرة: 237]; فإنه متردد بين الولي والزوج. قال ابن عطية: قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وعلقمة ، وطاوس ، ومجاهد ، وشريح ، والحسن ، وإبراهيم ، والشعبي ، وأبو صالح ، وعكرمة ، والزهري ، ومالك ، وغيرهم: هو الولي ، الذي المرأة في حجره; فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها ، والسيد في أمته. وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج. قاله علي بن أبي طالب رضي الله [ ص: 654] عنه ، وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار ، وقاله ابن عباس أيضا ، وشريح رجع إليه. شرح مختصر الروضة للطوفي pdf. قلت: الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال مالك: هو الولي الأب وسيد الأمة. والمختار الراجح في النظر: أنه الولي ، وقد استقصيت أدلته اعتراضا وجوابا في التفسير بحمد الله تعالى ومنه. - قوله: " وقد يقع من جهة التصريف ، كالمختار والمغتال ، للفعل والمفعول " ، يعني أن الإجمال أو المجمل ، قد يقع في الكلام من جهة الوضع الأصلي كما سبق ، وقد يقع عارضا من جهة التصريف; وهو العلم الذي يعرف به أحوال أبنية الكلام ، وذلك كالمختار; فإنه متردد بين من وقع منه الاختيار ، وبين من وقع عليه الاختيار; فالله سبحانه وتعالى مختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ، أي: وقع منه اختياره رسولا ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، مختار ، أي: وقع عليه اختيار الله عز وجل.
الشرط الخامس: أن تكون مضبوطة بحيث لا تتخلف عنها حكمتها التي هي غاية إثبات الحكم ومقصوده ، وإلا فهي باطلة ، كمن ضبط حكمة القصاص وهي الصيانة عن التفويت بالجرح فقط ، إذ يلزم منه وجوب القصاص على من جرح ميتا مع تيقن عدم الحكمة المطلوبة. الشرط السادس: أن العلة إن كانت مستنبطة فشرطها أن لا تعود بإبطال ما استنبطت ، كما إذا استنبط من وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجات الفقراء ، وسد خلاتهم ، فإن ذلك يوجب ترك النص المستنبط منه بتجويز أداء القيمة في الزكاة ، وإنما اشترط ذلك لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط. وقد ذكرت لك في حكم الأصل عبارات مختلفة يتكرر بعضها قصدا لإيضاح المذكور باختلاف العبارات ، فإنه محصل لذلك ، وذكرت شروط العلة مع شروط الأصل وإن كان موضعها في " المختصر " فيما بعد ؛ لأني ذكرت معنى كلامه على نحو ترتيبه ، وسأحيل على ما ذكرته هاهنا عند شروط العلة إن شاء الله تعالى.