01-10-2022, 10:33 PM حُكمُ زيارةِ القبورِ الفرع الأول: زيارةُ الرِّجالِ للقبورِ يُستَحَبُّ للرِّجالِ زيارةُ القُبورِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم" نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها ". 2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال" زارَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أُمِّه، فبكى وأبكى مَنْ حَوْلَه، وقال: استأذَنْتُ ربِّي عزَّ وجلَّ في أن أَسْتَغْفِرَ لها، فلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستَأْذَنْتُ في أنْ أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي، فزوروا القبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُكم الموتَ ". 3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت" كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّما كان ليلَتُها مِن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يخرُجُ مِن آخِرِ اللَّيلِ إلى البَقيعِ... ". وزارة السياحة: الشيخ المنيع والمطلق في زيارة للتراث والأثار في مدائن صالح🔥 - الصفحة 4 - هوامير البورصة السعودية. ثانيًا: أنَّ في زيارةِ المقابِرِ نفعًا للحَيِّ وللمَيِّت؛ للحَيِّ بتذَكُّرِه الموتَ والآخِرَةَ، وللمَيِّتِ بالدُّعاءِ له. الفرع الثاني: زيارةُ النِّساءِ للقبورِ.
وقد نال جامع عمرو بن العاص على مر الزمان رعاية وعناية الولاة والحكام وكانت أولى العمائر على يد الوالى مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر من قبل الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان سنة 53 هـ ، 673م وكان سبب هذه العمارة أن المسجد ضاق بالمسلمين فشكوا إلى مسلمة فكتب مسلمة إلى الخليفة معاوية يطلب منه الإذن فى ذلك فهدم مسلمة المسجد وزاد فى مقدمته أى عند الجانب المواجه للقبلة. وأضاف رحبة أمام هذا الجانب كما زاد فى الجامع مئذنة والتى صارت بعد ذلك أساسًا لظهور أحد المعالم المهمة فى تصميم المساجد ذلك أن مسلمة بن مخلد بنى فى أركان الجامع أربع صوامع ليلقى منها الآذان ونقش اسمه عليها وأمر المؤذنين أن يؤذنوا للفجر إذا مضى نصف الليل وأمر ألا يضرب فيه ناقوس عند الفجر كما كان يضرب أولاً.
أولًا: من السُّنَّة عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم" استأذَنْتُ ربِّي أن أستغْفِرَ لأُمِّي فلم يأَذَنْ لي، واستأذَنْتُه أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي ". ثانيًا: أنَّ علَّةَ تذكُّرِ الآخرَةِ حاصلةٌ بزيارَةِ قَبرِ الكافِرِ أيضًا. جولة نيوز الثقافية. الموسوعة الفقهية المبحث الرابع: زيارةُ القبورِ وأحكامُها / المطلب الأول: حُكمُ زيارةِ القبورِ. 01-12-2022, 02:31 AM السؤال هل يجوز زيارة المقابر للنساء؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فزيارة النساء للقبور اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من منع ،ومنهم من أطلق الإباحة ،ومنهم من جوَّز بشروطٍ جمعاً بين الأدلة، وهذا الأخير هو أقرب الأقوال للصواب فقد روى الترمذي في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة". وأصل الحديث في مسلم والمرأة تحتاج إلى التذكير كالرجل تمامًا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله " إنَّما النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ " صحيح أبي داود ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " لعَنَ اللهُ زوَّارَاتِ القُبورِ " صحيح الجامع.
ومن أصول الشريعةِ أنَّ الحكمةَ إذا كانت خفيَّةً أو غيرَ منتشرَةٍ، عُلِّقَ الحكمُ بِمَظِنَّتِها، فيَحْرُم هذا البابُ؛ سَدًّا للذريعةِ. القول الثالث: تُباحُ زيارةُ القبورِ للنِّساءِ، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّةِ ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختاره القرطبيُّ ، والشوكانيُّ. الأدلَّة من السُّنَّة: 1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم" نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها ". أنَّ السِّياقَ يدُلُّ على سَبْقِ النَّهْيِ ونَسخِه؛ فيدْخُلُ في عمومِه الرِّجالُ والنِّساءُ. 2- عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال" زار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبَكى وأبكى مَن حَوْلَه، فقال: استأذَنْتُ ربِّي في أن أستَغْفِرَ لها، فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستأذَنْتُه في أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُوروا القبورَ؛ فإنِّها تُذَكِّرُ الموتَ ". أن تعليلَ الأمرِ بزيارَةِ القُبور ِلتَذَكُّرِ الآخِرَةِ، يَشْترِكُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ. 3- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، "أنَّ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابِرِ، فقُلْتُ لها: يا أمَّ المؤمنينَ مِن أينَ أقبَلْتِ؟ قالت: مِن قَبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ.
وأخذ القبور مساجد يعني الدعاء على القبور والدعاء لها. وأخذ القبور مساجد يعني بناء المساجد على القبور والصلاة فيها. قواعد أخذ القبور مساجد واتفق أهل العلم ومذاهب الفقه الأربعة على تحريم أخذ القبور كمساجد ، وقال بعض العلماء إنها كبائر الذنوب ، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ أيًا من القبور مسجدًا أو مسجدًا. مكان للصلاة ولا حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن الله عز وجل من يتخذ القبور مساجد بكل معانيها ويخرجها من رحمته في الدنيا والآخرة والله أعلم. [5] دعاء مكتوب لزيارة قبر الرسول ، أجمل الأدعية لزيادة قبر الرسول صحيحة. أدلة على تحريم اتخاذ المقابر مساجد وردت أحاديث نبوية شريفة كثيرة في تحريم أخذ القبور دور عبادة نذكر منها ما يلي: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، اَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". [6] "إذا كان بينهم رجل صالح ومات ، فإنهم يبنون على قبره مسجداً ويرسمون عليه تلك الصور. هؤلاء هم أسوأ الناس في عيني الله يوم القيامة". [7] "يا أيها الناس ، لقد كان لي إخوة وأصدقاء بينكم ، وأنا بريء أمام الله من أن لدي صديق بينكم ، وأبراركم أماكن عبادة ، ولكن لا تتخذوا القبور أماكن عبادة ، لأني حرمتكم.
[شرح: القدح ليس بغيبة في ستة... ] ـ [أم محمد] ــــــــ [22 - 12 - 2011, 04: 45 م] ـ البسملة1 القدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ /// مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن /// طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ قال الإمام النَّووي -أيضًا- في «رياض الصالحين»: باب ما يُباح من الغِيبة: اعلَم أن الغِيبة تُباح لغرضٍ صحيح شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها؛ وهو ستَّة أسباب: الأوَّل: التَّظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السُّطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالِمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. الثَّاني: الاستعانة على تغيير المنكر، وردِّ العاصي إلى الصَّواب؛ فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا؛ فازجُره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك؛ كان حرامًا. الثَّالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان.. بكذا؛ فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقِّي، ودفع الظلم.. ونحو ذلك. منهاج النبوة | القدح ليس بغيبة في ستة - الشيخ محمد بن هادي المدخلي. فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرضُ من غير تعيينٍ، ومع ذلك؛ فالتعيينُ جائزٌ... الرَّابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتُهم، وذلك من وجوهٍ: منها: جرحُ المجروحين من الرُّواة والشُّهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين؛ بل واجبٌ للحاجة.
- الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. - السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب، كالأعمش والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 14-09-2008, Sun 3:07 AM #4 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. البقعاوي بارك الله فيك بالنسبه لي فاني بي من الذنوب والمعاصي العظام ولا اريد أن تزيد حتى ولو كانت شبهه عساي بنفسي اولا!!!!! 14-09-2008, Sun 3:25 AM #5 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Waleed999 بارك الله فيك وهل فهمت من المشاركة أني أبحث عن مصدر تشريع لأغلَبه على الكتاب والسنة. ؟! ثم هل تحمد وتثني على من ظلمك أو ترفع صوتك متظلماً ومحذراً؟ مشاركة د البقعاوي كانت وافية. المواضع التي تجوز فيها الغيبة .. للإمام النووي رحمه الله - عالم حواء. الغيبة ذميمة وذميمة جدا وهي ليست حصر على فئة دون غيرها أو جنسية وعرق.
فإذا كان الإنسانُ معروفًا بِلقبٍ؛ كالأعمشِ، والأعرج، والأصمِّ، والأعمى، والأَحوَل، وغيرهم؛ جازَ تعريفُهم بذلك، ويحرمُ إطلاقُه على جهةِ التَّنقيص، ولو أمكن تعريفُه بغيرِ ذلك؛ كان أَولى. فهذه ستَّة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرُها مُجمَعٌ عليه. اهـ. طويلب لغة 23-12-2011, 10:04 PM أكثر المغتابين يستدلون بمثل هذه الأبيات دون التمعن في شرحها وبعضهم يلوى أعناقها لتستقيم معه في باطله وما علم أن هذه الحيل لا تخفى على من يعلم السر وأخفى. أم محمد 25-12-2011, 08:33 AM ( باب ما يَجوز مِن ذِكر الناس نحو قَولِهم: الطَّويل والقصير، وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقولُ ذو اليَدَين"، وما لا يُراد به شَين الرَّجل.... عن أبي هريرة: ()صلى بنا النَّبي صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلِّماه، وخرج سَرَعانُ النَّاس، فقالوا: قَصُرت الصَّلاةُ! وفي القوم رجلٌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهُ ذا اليَدَين، فقال: يا نبي الله؛ أنسيتَ أم قصرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقصُر. قالوا: بل نسيتَ يا رسول الله! قال: صدق ذو اليَدَين... ) "صحيح البخاري" (5704).
- الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. - السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب، كالأعمش والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. البقعاوي بارك الله فيك بالنسبه لي فاني بي من الذنوب والمعاصي العظام ولا اريد أن تزيد حتى ولو كانت شبهه عساي بنفسي اولا!!!!! المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Waleed999 بارك الله فيك وهل فهمت من المشاركة أني أبحث عن مصدر تشريع لأغلَبه على الكتاب والسنة. ؟! ثم هل تحمد وتثني على من ظلمك أو ترفع صوتك متظلماً ومحذراً؟ مشاركة د البقعاوي كانت وافية. الغيبة ذميمة وذميمة جدا وهي ليست حصر على فئة دون غيرها أو جنسية وعرق.