قال الزرقاني المالكي في شرح المختصر: يستحب له -أي الإمام- أن يستخلف عليهم من يتم بهم صلاتهم، فإن لم يفعل قدموا منهم رجلًا يتم بهم. اهـ. وعلى ذلك، فالواجب عليك في حال تيقن خروج الريح، أن تتركي الصلاة فورا، ويستحب لك أن تستخلفي واحدة ممن كنت تصلين بهن؛ لتكمل بقية الصلاة بهن، أو يكملن صلاتهن منفردات. والله أعلم.
لكن هذه الكراهة خاصة بموقف الدخول إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثان، أما من ولج إلى الصلاة وهو لا يستشعر بمدافعة الغائط أو البول وإنما شعر بذلك وهو في متوسط الصلاة فلا بغضة حينئذٍ إذا لم تمنعه من إتمام صلاته. هناك العديد من التساؤلات التي وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بشأن هذا. فكانت إجابة اللّجنة إنه لا يصح للمسلم الذي يقوم بأداء الفريضة وهو يدافع الغائط والدليل على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ما حكم مسك الريح في الصلاة والمرور بين. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أخرجه مسلم في صحيحه. من تشكك في طلوع الريح منه لا ينتقِض وضوؤه بمجرد هذه الريبة، بل عليه الاستمرارية في صلاته، ففي هذه الحالة تكون الصلاة صحيحة ولا تكرار عليه إلا إذا تأكد مغادرة الحدث منه. روى البخاري ومسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعَن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: " أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (لاَ يَنْفَتِلُ-أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ-حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شيء أَمْ لاَ.
الحمد لله. أولاً: نسأل الله تعالى أن يشفي الأخت السائلة ، وجزاها الله خيرا لحرصها على التفقه في الدين وعدم الخجل من ذلك من أجل أن تتبصر بأمور دينها. ثانياً: قد يتوهم المصلي أحياناً أنه قد خرج منه شيء في الصلاة ، ولا يكون قد خرج منه شيء ، وهذا قد يكون من وساوس الشيطان التي يريد بها إفساد الصلاة وعدم الخشوع فيها ، ولا ينبغي للمصلي أن يدع صلاته إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء. عن عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال: لا ينفتل – أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ". حكم الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط. رواه البخاري ( 137) - واللفظ له - ومسلم ( 362). وليس المراد من الحديث تعليق الحكم على سماع الصوت أو شم الرائحة ، وإنما المراد حصول التيقن بخروج شيء وإن لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. انظر شرح مسلم للنووي 4 / 49 فالأصل بالمصلي إذا كان متوضأً: أن وضوءه لا ينتقض بالشك ، بل يجب عليه أن يتيقن الحدث أولاً ، فإن تيقن أنه محدث انصرف من صلاته وتوضأ. والحدث لا يكون إلا مما يخرج من السبيلين خروجا يقينيّاً لا شك فيه ولا لبس ، أما مجرد الشعور بالانتفاخ فهذا لا يعد من نواقض الوضوء حتى يخرج شيء.
السؤال: السؤال الثالث من الفتوى رقم(19477) التبرع بالدم في شهر رمضان المبارك: أ - هل التبرع بالدم صباح شهر رمضان يفطر الصائم، خاصة إذا علمنا بأن التبرع بالدم لا يؤثر على الصائم، بل يستطيع أن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي جدًا ؟ ب - هل التبرع بالدم في صباح شهر رمضان يفطر الصائم إذا أغمي عليه من جراء التبرع ؟ حيث إن حالات الإغماء هذه قليلة وسببها نقص الدم بالمخ، مما نضطر بأن نرفع رجلي المتبرع للأعلى ورأسه للأسفل حتى يفيق دون أن يؤثر ذلك سلبًا على المتبرع، وإنما هي حالات عادية جدًا.
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يتعلق بنقل الدم أو التبرع به في نهار رمضان، أثناء الصيام فضلا عن التبرع بالبلازما وهل يعتبر ذلك من المفطرات أم لا؟. هل التبرع بالدم أو البلازما يسبب الافطار؟ وقال الدكتور أحمد ممدوح، إن الإفطار يكون ما يدخل إلى الجوف، موضحا أن تلقي الدم في شهر رمضان إلى الصائم لا يفطر به الصائم ولا يؤثر على صحة الصيام. هل التبرع بالدم يفطر. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التبرع بالبلازما لا يؤثر في صحة الإنسان ولكن الإنسان قد يضعف وحتى يطمأن كل متبرع على نفسه عليه أن يراجع الطبيب قبل التبرع بالدم للتأكد بأنه لا يؤثر عليه بأي شكل. قبل موعدها بشهر.. كيف تستعد للامتحانات وتتغلب على قلة التركيز؟ |خاص يذكر أن الدكتور أحمد ممدوح، أكد أن تلقي لقاح فيروس كورونا لا يعتبر من المفطرات والصائم الذي يأخذ اللقاح في أثناء النهار وهو صائم فيطمأن لأن صيامه صحيح ويكون عبارة مصل عن إبرة تغرس في الجسد والإفطار يكون من داخل الجوف.
السؤال: على ذكر الحجامة سماحة الشيخ، من أخذ منه دم للتحليل، أو تبرع بالدم لمريض، هل يؤثر هذا على صيامه؟ الشيخ: دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دمًا كثيرًا يتبرع به لمريض، فالأحوط له القضاء إن كان فرضًا، الأحوط له القضاء؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه. والصواب عند أهل العلم: أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي، وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعلون الفصد وغيره مفطرًا، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها، قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل في إصبعه، أو التحليل من فخذ، أو غيره هذا لا يفطر الصوم على الصحيح، لا يفسد الصوم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
السؤال: نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة كالتبرع لشخص معين، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة، فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دماً فلا يمكن نقل الدم إلى ذلك المريض مباشرة؛ لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة، فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لما يحب ويرضى. الجواب: نقول: إن نقل الدم إذا كان الإنسان صائماً صيام فرض فإنه لا يجوز أن يسحب من الإنسان الدم وهو صائم صيام فرض إلا للضرورة بحيث يكون هناك مريض مضطر لهذا النوع من الدم، فحينئذٍ يسحب الدم من الصحيح الصائم ونقول له: أفطر -كل واشرب- واقض يوماً مكانه. وأما إذا كان الإنسان غير صائم، وأراد أن يتبرع بالدم وتبرعه بالدم لا يضره، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الدم لا يستلزم فقد عضو من الجسم، إنما يستلزم استنزاف الدم ثم يأتي بدله بسرعة، وليس كالأعضاء. هل التبرع بالدم يفطر به الصائم. - YouTube. فما نقل عنا فلعل الناقل توهم ذلك فيما إذا كان الإنسان صائماً صوم فرض، فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم إلا إذا كان هناك شخص مضطر إلى هذه الفصيلة من الدم، وغلب على الظن أنه لا يمكن أن يبقى إلى غروب الشمس بدون تبرع، فحينئذٍ يتبرع له الصائم ويفطر فيأكل ويشرب ويقضي يوماً مكانه، مثال ذلك: إنسان اضطر إلى دم هذا الرجل الصائم في رمضان، وقيل: إن تأخيره إلى الغروب ربما يكون سبباً لهلاكه، فنقول للصائم: جزاك الله خيراً مكنهم من أن يأخذوا من دمك ليجعلوه في هذا المحتاج، وأنت كل واشرب ولو في رمضان ثم اقض يوماً مكانه.
السؤال: إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه، وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته؟ الإجابة: أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثيرًا فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلاً أو لإسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة. فالحجامة ثبتت بالنص أنها تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة. أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للدواء والمعالجة عن طريق العرق (عن طريق الوريد) فهذه أيضًا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء. 13 9 184, 268