تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام – المحيط المحيط » تعليم » تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام بواسطة: محمد أحمد تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام، كانت مسيرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لوصوله للحكم حافلة بالعقبات، كما وأنه إختلفت الإجابات على هذا السؤال، لذلك قررنا أن نقوم بدراسة الموضوع بكل جدّية لكي نقدم لكم التاريخ كما هو صحيح، والجدير بالذكر أن الإمام عبد الرحمن بن فيصل قد كان أخر حكام المملكة العربية السعودية في الفترة الثانية، وقد كانت الدولة في تلك الفترة ضعيفة بسبب الصراعات الداخلية التي حدثت بداخلها. تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام ؟ تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام، يعتبر الإمام عبد الرحمن بن فيصل أصغر نجل لدى الملك فيصل بن تركي، والجدير بالذكر أن الملك فيصل بن تركي قد حكم الدولة السعودية لفترة تُقدر ب 23 عام، فأما عن تولي الإمام عبد الرحمن بن فيصل الحكم فقد كان بعد الإمام: سعود بن فيصل، أخوه للملك عبد الرحمن بن فيصل. بالنهاية توصلنا لحل سؤال تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام، فمن لديه أي ملاحظة أو إستفسار فليضعه لنا في التعليقات.
ذلك الأمر لم يعجب أخيه سعود بن فيصل وبدأ بمحاربة أخيه الإمام عبد الله. وقامت بينهما حروب ونزاعات أدت إلي ظهور فتن داخلية وإضعاف الدولة السعودية الثانية. خاض الأخوين حروب عدة ضد بعضهما. وكانت المعركة الفاصلة هي معركة " ماء جودة" التي انتصرت فيها قوات الإمام سعود بن فيصل علي قوات عبدالله بن فيصل في العام 1870م. بعد أن انتصر الإمام سعود بن فيصل في المعركة، استولي علي الأحساء. ثم استولي علي الرياض وخلع أخيه عبدالله فيصل في العام 1871م. الدولة العثمانية والدولة السعودية بعد أن هُزم الإمام عبدالله بن فيصل وخلعه أخوه الإمام سعود هرب الي الأحساء و لجأ إلى العثمانيين. انتهزت الدولة العثمانية انشغال الأخوين سعود وعبدالله بن فيصل في الاقتتال وشنت حملة عسكرية في العام 1871 بقيادة مدحت باشا واحتلت الأحساء. وأطلقت عليها اسم " ولاية نجد". ونكثوا عهدهم مع الإمام عبدالله بتعيينه في منصب قائم مقام ولاية نجد. تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام - تعلم. تلك الحملة العسكرية العثمانية واحتلال الأحساء أدت إلي انسلاخ المنطقة الشرقية عن الدولة المركزية في الرياض. وبذلك زاد ضعف الدولة السعودية الثانية. الإمام عبد الرحمن بن فيصل المفاوض والمقاتل بعد أن تولي الإمام سعود بن فيصل الحكم، أرسل أخاه الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلي بغداد للتفاوض مع العثمانيين علي التخلي عن الأحساء.
فكان الإمام محمد بن سعود أول من استجاب لتلك الدعوة. وناصرها ودعمها وأسس بذلك لبناء الدولة السعودية الأولى، وكانت البداية من "الدرعية". كان اتفاق " الدرعية" في العام 1774م بداية التحول إلي مرحلة جديدة في الجزيرة العربية وإنشاء أول دولة سعودية. وكانت "الدرعية" عاصمة الدولة السعودية الأولى. ومصدر قوتها ونقطة الانطلاق نحو تأسيس دولة مركزية لنشر الدعوة. وإنهاء حالة الفوضى والاقتتال وتحطيم البدع والشركية في الجزيرة العربية. تولى الإمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد الإمام - منبع الحلول. نجحت الدولة السعودية في دعوتها الإصلاحية، وتوسعة حدودها والقضاء علي الفلتان مما جعلها عرضة لعديد الحملات العسكرية من الجيش المصري المدعوم من الدولة العثمانية. انتهت تلك الحملات بسقوط " الدرعية" عاصمة الدولة السعودية في العام 1818، ونهاية الدولة السعودية الأولى. متى استطاع الامام سعود بن فيصل بن تركي دخول الرياض بعد سقوط الدولة السعودية الأولى عادت نجد لعهد الفوضى والاقتتال. واستمرت الفوضى لخمس سنوات قبل أن ينجح الإمام تركي بن عبدالله أن يعيد تأسيس الدولة السعودية للمرة الثانية. ونقل مقر الدولة من " الدرعية" إلي الرياض. بعد وفاة الإمام تركي بن فيصل العام 1865م، تولي ابنه عبد الله بن فيصل الحكم.
إنّ شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الذي وأعلن تبرعهُ بقرنية عينه بعد مماته، قال أنّه يجوز نقل الأعضاء الآدمية من إنسانٍ توفي حديثاً إلى آخر حيّ، ما دام ذلك يتم بطريقة سليمةٍ وصحيحة وعن طريق التبرع، معتبراً أنّ هذا التبرع هو نوعٌ من الإيثارِ المحمودِ والصدقةِ الجارية. موت جذع المخ: يرى الطبيب المصري حمدي السيد أنّ موت جذع المخ هو موتٌ كامل لا يعود بعدهُ الإنسان إلى الحياة وعدم التبرع بالأعضاءِ يُشكلُ إجحافاً بحق المرضى، ولقد وضع الأطباء كعلاماتٍ إكلينيةٍ يُمكن بها إعلان موت الدماغ منها: وهو عدم وجود أي فعلٍ إنعكاسي؛ وذلك تأكيداً نتائج الكشف الإكليني برسم المخ الذي يظهرُ باستمرار عدم وجود أيّةُ وظائف للمخ خلالُ أربع وعشرين ساعة. حقيقة الولاية من ناحية بيع أو نقل الأعضاء: لقد أشار الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إلى أنّ التبرع بجزء من الأعضاء تصحُ للولاية المُعطاءةِ للإنسان من عند الله تعالى على أعضاء الجسم، إذ أنّه من المعلوم أنّ المُتولي يمكنُ أن يتصرف فيما جعلَ ولياً عليه وإنّ لم يكن مالكاً بشرط أن يُصرح طبيبُ مُسلم ثقة بأنّ نقل العضو من شخصٍ إلى آخر لا يترتبُ عليهِ ضرر بليغٌ بالشخص المُتبرع وإنّما يترتب عليه إنقاذُ حياةُ الشخص المُتبرع له أو إنقاذهُ من مرضٍ خطير.
3 - القواعد الفقهية: (أ) الضرر يزال. (ب) إذا ضاق الأمر اتسع. (ج) الضرورات تبيح المحظورات. دلت هذه القواعد المستنبطة من نصوص الشريعة على الترخيص للمتضرر بإزالة ضرره ولو بالمحظور. فالقاعدة الأولى دلت على أن إزالة الضرر عن المتكلف مقصد من مقاصد الشريعة. والقاعدة الثانية دلت على أن بلوغ المكلف لمقام المشقة التي لا يقدر عليها يوجب التوسيع عليه في الحكم. والقاعدة الثالثة دلت على أن المكلف إذا بلغ مقام الإضطرار رخص له في ارتكاب المحظورات شرعا. (د) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. دلت القاعدة على أنه إذا وقع التعارض بين مفسدتين فإننا ننظر إلى أيهما أشد فنقدمها على التي هي أخف منها. (هـ) أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان. ووجه الدلالة: أن الأعضاء الآدمية كانت قبل ترقي العلم يعتبر ضررا وخطرا نقلها والآن بعد تقدم الطب أصبح سهلا ومأمون عاقبة نقلها، فوجب تغيير الحكم بتغير الحال. فتاوى وقرارات التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها. فنقول حرام في العصور الماضية التي يغلب الظن معها بالهلاك في عملية النقل ونقول حلالا في هذه الآونة التي أصبح فيها دواء وعلاجا نافعا. (و) الأمور بمقاصدها. وجه الدلالة: أن يكون المقصود به إنقاذ النفس المحرمة ودفع الضرر الأشد بالأخف، فإنه يكون مقصدا محمودا وعملا مشروعا يثاب فاعله ويمدح عليه وهو مقصودنا بالقول بجوازه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: ففي الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398 هـ – اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر؛ الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بناء على اقتراح سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فـي كتابه رقـم (572\2\1\د) واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية، وأن النجاح يتراوح بين 50% و 95% تبعا لاختلاف الظروف والأحوال. وبعد الدراسة والمناقشة، وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه، وذلك بناء على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والإنتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل.
تكريم الله للإنسان: لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمهُ، لذلك حَرص الإسلام على حياتهِ وعدمِ الإضرار به، لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ جميع الوسائل التي تحافظ على ذاته ونفسه وصحته، وتمنعُ عنه الأذى والضرر، فأمرتهُ بالبُعد عن المُحرمات والمُفسدات والمُهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذاً لسبيل العلاج والشفاء، ومن الوسائل الطبية للمحافظة على النفس نقل بعض الأعضاء من إنسانٍ لآخر سواء الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موتهُ إلى الحي. حكم التبرع بالاعضاء هييه كبار العلماء بشان الطلق الشفوي. وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام " كسرُ عظم الميت ككسرةٍ حيا". فهذا التكريم لا يؤثرُ فيه ما يؤخذُ منه بعد موته من أجزاءً تقوم عليها حياة إنسانٍ آخر أو ردّ بصرهِ بعدهُ؛ وذلك لأنّ مصلحة الحي تتقدمُ على مصلحة الميت. ملكية الإنسان لأعضائه: إنّ الرد على مقولة أنّ جسم الإنسان ملكٌ لله ولا يحقُ للإنسان أن يتصرفُ فيما لا يملك فهذا كلام ليس عليه دليل مسلم به، فإنّ الذي لا يملكهُ الإنسان هو حياته وروحه فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة، أما الإنسان من حيثُ أجزاؤه المادية فهو مالكها وله أن يتصرف فيها بما لا يضره ضرراً لا يحتملُ، إذ أنّه قيل: لا ضرر ولا ضرار وأيضاً إن كل شيء ملكٌ لله، فقال تعالى: "للهِ ما في السماواتِ وما في الأرض" البقرة:248.
هل أفتت هيئةُ كبار العلماء بعدم جواز التبرع بالأعضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟ Hukum menyumbangkan organ tubuh? هذا موضوعٌ فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن أجازه، ومنهم مَن توقَّف فيه، التبرع بالأعضاء: كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، ولا أذكر أنه صدر فيه قرارٌ من الهيئة، توقفت فيه الهيئة -هيئة كبار العلماء- فيما أذكر، ولا أعلم الآن أنه صدر فيه قرار بالجواز. Masalah ini perkara yang diperselisihkan di antara ulama'. Sebagian membolehkan dan sebagian memilih diam. Yakni tidak membolehkan atau melarang menyumbangkan organ tubuh seperti ginjal, jantung, tangan, kaki, atau lainnya. Menurut saya tidak ada fatwa dari dewan fatwa para ulama' tentang masalah ini. Seingat saya dewan fatwa memilih diam. حكم التبرع بالأعضاء – جمعية إيثار. Yakni tidak membolehkan atau pun melarang. Tapi sampai sekarang setahu saya tidak ada fatwa dari mereka bahwa hal itu diperbolehkan. وأنا متوقِّفٌ في ذلك؛ لأني أرى أنَّ هذا يُخشى أن يكون من المُثْلَة، كونه يتبرع بكليته أو بقلبه إذا مات أو بيده أو برجله: أخشى أن يكون هذا من المثلة التي جاء الشرعُ بالنَّهي عنها.
وأضاف المطلق أننا كلنا نعرف أن نفع الأعضاء لا يقدر بثمن؛ فلن تجد أحدًا يبيع عضوًا من أعضائه، فهذه إذن صدقة غالية يقوم عليها امتداد حياة أو رفع معاناة أو دوام نفع حاسة من الحواس وعضوًا من الأعضاء، والإنسان إذا علم موته فعليه أن يتبرع من نفسه قبل موته لأن ذلك يعني امتداد عمر أعضائه، فهذه الأعضاء التي يمتلكها في جسمه إذا لم يتبرع بها لإنقاذ حياة إخوانه فإن الدود سيتسلق عليها بعد أيام قلائل من وفاته وسينتهي دون أن تنفع أحدًا. وزاد المطلق أننا لو أردنا أن نقابل بين شخص تبرع بأعضائه وامتدت السعادة بتبرعه لعدة أسر مثلاً أسرتين للكلى وأسرتين للكبد وأسرتين للقرنية وكل عضو ينفع شخصًا فإنه يقوم بإعادة البسمة والسعادة لتلك الأسرة، مؤكدًا على ضرورة إشاعة مثل هذه الثقافة في المجتمع موضحًا أنه ليس فيها قتل أحياء، ولكنها استغاثة لطاقات ستنتهي ومنافع ستذبل فنفعها إلى محاجر يمتد بها النفع ويعبر فيها الخير أمر يحبه الله ويحث عليه. نشر بملحق «الرسالة » بصحيفة المدينة – بعنوان (كبار العلماء: التبرع بالأعضاء صدقة جارية) – الجمعة 29/03/2013م – الخبر مختصر لفعاليات ندوة (دور المجتمع في مجال تعزيز التبرع بالأعضاء) التي تظمتها إدارة العلاقات العامة والإعام بالمستشفى التخصصي بالرياض.
السؤال: هل أفتت هيئةُ كبار العلماء بعدم جواز التبرع بالأعضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟ الجواب: هذا موضوعٌ فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن أجازه، ومنهم مَن توقَّف فيه، التبرع بالأعضاء: كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، ولا أذكر أنه صدر فيه قرارٌ من الهيئة، توقفت فيه الهيئة -هيئة كبار العلماء- فيما أذكر، ولا أعلم الآن أنه صدر فيه قرار بالجواز. وأنا متوقِّفٌ في ذلك؛ لأني أرى أنَّ هذا يُخشى أن يكون من المُثْلَة، كونه يتبرع بكليته أو بقلبه إذا مات أو بيده أو برجله: أخشى أن يكون هذا من المثلة التي جاء الشرعُ بالنَّهي عنها. وبعض العلماء وإخواننا أفتى بذلك: عند الموت، إذا أوصى بذلك، أنه لا حرج في ذلك. والمسألة محل نظرٍ، ومحل تأمُّلٍ، والأحوط عندي ألا يتبرع بشيءٍ، وألا يسمح لأحدٍ أن يُقَطِّعه بعد وفاته، وألا يُتعرض له. فتاوى ذات صلة