تاريخ النشر: الخميس 8 جمادى الآخر 1426 هـ - 14-7-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 64667 29462 0 225 السؤال (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)فأريد أن أعرف ما الغرض من ذكر المال في أول الحديث، فهنا فضل المال عن الحسب والنسب والجمال, فماذا يعطي المال للمرأة أكثر من الحسب والنسب والجمال، فما الحكم في من فضل في شريكة حياته الدين والجمال والحسب أولا عن المال؟ وشكرا لحضراتكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا الحديث يفيد أن عادة الناس أن يرغبوا في المرأة ويختاروها لإحدى خصال أربع وهي: المال والحسب والجمال والدين، وأن اللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره. تنكح المرأة لاربع اسلام ويب. فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية، ومنتهى الاختيار والطلب، وإذا انضاف إلى الدين المال والحسب والجمال كان ذلك أحسن، وإلا فإن الدين أولى وأجدر بالحظوة والمتابعة. فذكر المال إذاً في أول الصفات التي تنكح لها المرأة ليس لأنه هو أهمها، وإنما وردت الخصال متعاطفة بالواو الذي لا يفيد الترتيب، دلالة على أن المقصود أولاً هو حصر الصفات، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أولاها بالاعتبار بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ذكر العلماء في هذه الحديث نكتًا جيدة،أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى واقع ما تخطب المرأة لأجله،من مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،ثم جعل الأصل هو الدين ،ولا مانع من الجمع بين الدين وغيره من مقومات الزواج ،على أن يكون الدين هو المقدم بين التعارض يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم: ( تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع. وقوله ( لمالها ولحسبها) أي شرفها ، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة. وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفًا عليه. تنكح المرأة لاربع اسلام یت. وقد وقع في حديث مرسل عند سعيد بن منصور في سننه: " على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها " وذكر النسب على هذا تأكيد ، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إذا تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات. وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه.
وأما معنى (تربت يداك) فهو في الأصل دعاء معناه: لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل، ولكن العرب أصبحت تستعمله لمعان أخر كالمعاتبة والإنكار وتعظيم الأمر والحث على الشيء وهذا هو المراد منها في هذا الحديث.. والله تعالى أعلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك... فاظفر بذات الدين - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: " قال القاضي رحمه الله: من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ، ويعظم خطره " اهـ.
(ولحسبها) ، الحسب هو مآثر الإنسان، الأعمال التي قام بها، له كرم وشجاعة وجود، وخلال طيبة ونحو ذلك، فما يعتد به الإنسان ويحسبه عند المفاخرة أنا فعلت وأنا فعلت، وأنا توليت المنصب الفلاني، والمنصب الفلاني، وكذا، وعميد كذا سابقاً، ووكيل كذا سابقاً، ومدير كذا سابقاً، و"سابقًا" هذه التي يضعها في صفوف وأسطر هذه هي التي يسمونها الحسب، يحتسبه يعرضه أمام الناس، فالله قسم العقول على الناس كما قسم عليهم الأرزاق، والعاقل هو الذي ينظر إلى الحقائق.
وفي رواية قال: ق يل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القومَ ولما يلحق بهم؟ قال: « المرء مع من أحَبَّ ». قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ذكَرَ المؤلِّف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين ». يعني لأن الأغراض التي تُنكَح من أجلها المرأةُ في الغالب تنحصر في هذه الأربع: المال: من أجل أن ينتفع به الزوج. والحسَب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة؛ من أجل أن يرتفع بها الزوج. والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج. إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين- الجزء رقم9. والدِّين: من أجل أن تعينه على دينه، وتحفظ أمانته، وترعى أولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: « فاظفر بذات الدين تربتْ يداك »؛ يعني تَمسَّكْ بها واحرص عليها، وحثَّ على ذلك بقوله: « تربت يداك »، وهذه الكلمة تقال عند العرب للحث على الشيء. ثم ذكَرَ المؤلِّف أيضًا حديثَ جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألا تزورنا أكثر مما تزورنا »؟، فنزلت: { وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
البيع بالتقسيط من الطرق العديدة المستخدمة في شراء شقة أو عقار في هذا الوقت ،خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات. يلجأ إليه الناس كحل سهل وبأسعار معقولة. تدريجيا ،السعر عندما يكمل المشتري دفع جميع الممتلكات ،يجوز للشركات البيع في ظروف اقتصادية مختلفة ،وللمشتري. نموذج عقد بيع شقة تقسيط يسعدنا تقديم عقد إيجار عقار باللغة العربية. سنقبل المدفوعات من المشترين بعد توقيعهم على الاتفاقية ،وسنواصل سداد المدفوعات وفقًا لشروط العقد ،طالما يتم سداد كل دفعة في الوقت المحدد. يمكنك الحصول على نموذج لبيع شقة بالتقسيط (DOC) بحيث يكون من السهل تعديل وتعديل الشكل والشكل ،وكذلك لتسهيل الطباعة من خلال الكمبيوتر. هنا تحميل صيغة بيع شقة تقسيط DOC النموذج الذي يجب أن أقدمه لك لبيع شقة أو عقار بالتقسيط هو نفسه هذا. شروط صحه بيع التقسيط. يجب بيعها على أقساط ثم يمكن تعديلها من قبل البائع والمشتري. تتيح عقود البيع بالتقسيط للمشتري فرصة إتمام عملية الشراء ،سواء كانت عقارية أو أي شيء آخر ،بدفع مبلغ محدد خلال فترة زمنية. يدفع المشتري ثمن السلعة على أقساط ولا تحصل على ملكية حتى يدفع الثمن بالكامل. الشقة وكل هذا وفق الشروط المتفق عليها تم التعاقد.
آداب البيع بالتقسيط [ عدل] من الآداب على البائع عدم استغلال حاجة الناس إلى التأجيل والتقسيط بالمغالاة في نسبة الربح التي يضعها. ومن الآداب على المشتري: 1- عدم الإقدام على المعاملة إلا إذا كان عازماً على السداد، قادرا عليه. 2- عدم التوسع في المعاملة. 3- كتابة الدين والإشهاد عليه. 4- حسن القضاء وعدم المماطلة. متى يكون بيع التقسيط مستحباً ؟ [ عدل] يكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الإرفاق بالمشتري، فلا يزاد عليه في الثمن لأجل الأجل، إذا كان محتاجاً فقيراُ، أو يؤتمن على السداد، بدون أن يضيق عليه بطلب رهن أو كفالة مثلاً. وإذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل مجرد المعاوضة الكاملة؛ حيث يزاد في الثمن لأجل الأجل، أو تطلب كفالة أو رهن، وهذا البيع مباحاً لا مستحباً. تنبيهات متعلقة بالأجل وتحديده في بيع التقسيط [ عدل] 1- يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. شروط صحة بيع التقسيط. 2- إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو سنة، أو إلى وقت عند العاقدين صح البيع. فإن أجلها إلى الحصاد ونحوه لم يصح. ويفسد البيع أيضاً إن أجل الثمن إلى مدة غير معينة كالمطر. 3- تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم البيع.
فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية. المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. 11 3 108, 656
ومن الصور السائدة من بيوع التقسيط لدى المصارف: "بيع المرابحة للواعد بالشراء"، وهو شراء سلعة نقداً بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخص. مثل أن يرغب شخص في شراء سيارةٍ ثمنها خمسون ألف ريال، فيطلب من المصرف أن يشتريها لنفسه، ويعده بأنه إذا تملكها -أي المصرف- فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح 10%، أي بخمسةٍ وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين. شروط البيع بالتقسيط في الإسلام - موضوع. وقد تكون السلعة معينة، كأن يقول: اشتروا هذه الدار، أو هذه السيارة، أو هذه الأسهم، ثم سأبتاعها منكم. وقد تكون موصوفة من غير تعيين، كأن يقول: اشتروا سيارةً مواصفاتها كذا وكذا، أو حديداً مواصفاته كذا وكذا، ثم سأبتاعه منكم. وهذا البيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول الله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا}. ويشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً لا صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه؛ لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: " لا تبع ما ليس عندك "، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: " ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ".
لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً ، والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة ، دون الأعيان. الشرط السادس: أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة. لأن المبيع إذا أجل–مع أن الثمن مؤجل أصلاً – فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ. وهو منهي عنه. الشرط السابع: أن يكون الأجل معلوماً. فلا بد من بيان عدد الأقساط ، ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة ، يحدد هذا تحديداً منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين. الشرط الثامن: أن يكون بيع التقسيط منجزاً. فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط ، بل لا بد أن يتم البيع بصورة منجزة ، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره. ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه. بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا. حكم بيع التقسيط - يوسف بن عبد الله الشبيلي - طريق الإسلام. تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته. رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء.