ولهذا كانت الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.
وإما أن يكون المقصود بأفضل العمل أي، أي العمل فاضل وليس المقصود بذلك الترتيب للأعمال، إنما بيان فضيلة الأعمال على وجه الإجمال، وعلى كل حال أسد ما يكون في الجواب عن هذا الاختلاف في أجوبة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه بالنظر إلى السائل أو إلى وقت السؤال والأعمال قد تتفاضل باختلاف الأشخاص وقد تتفاضل باختلاف الزمان. والمقصود من هذا الحديث بيان فضل بر الوالدين. وفيه من الفوائد: حرص الصحابة على العمل الأفضل، والأسبق وهذا؛ لأن المتاجر مع الله يبحث عن أفضل ما يقربه إليه وهذا علو في الهمة وسمو في الرغبة فيما عند الله ـ عز وجل ـ أن تبحث عن أفضل ما يقربك إليه جل في علاه. ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله - موقع د. علي بن يحيى الحدادي : موقع د. علي بن يحيى الحدادي. أيضًا فيه من الفوائد: أن أفضل الأعمال المتعلقة بحق الله الصلاة على وقتها، فليس ثمة أفضل من الصلاة من العمل المفروض الواجب فينبغي للإنسان أن يتقن هذا العمل، وأن يحرص على أداءه على الوجه الذي يرضى الله ـ تعالى ـ به عنه. وفيه: فضيلة بر الوالدين وأنها من أفضل ما يكون من حقوق العباد، والعجب أن بعض الناس يبر أصحابه وأصدقائه ويغفل عن حقوق والديه وذوي رحمه، وهذا تفريط كبير فإن أفضل ما يكون من الإحسان للخلق بر الوالدين، وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه في الذروة من العمل.
المراجع ^, شعبان والاستعداد لرمضان, 11/03/2022 ^, وقفات تربوية مع شهر شعبان, 11/03/2022 ^, الاستعداد لشهر رمضان, 11/03/2022 ^ سورة يونس, الآية 58. ^, الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان, 11/03/2022
رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558 ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072، وهذا يتم من خلال توافر الكثير من الشروط في الشخص الولي والتي منها: العقل البلوغ الحريّة اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد العدالة والتي تأتي المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها. الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. شروط النكاح وأركانه - منتدي فتكات. " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. [2] وتختلف شروط الزواج من الداخل عن شروط الزواج من الخارج ، فكل مجتمع وله العادات والتقاليد التي يتم تطبيقها في الزواج والتي لا تختلف كثيرًا إلا في شروط محددة، ولابد أن نعرف بأن هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والتي تأتي كالآتي: الأول: لابد أن نعلم أن شروط النكاح هي نوع من القيوم التي وضعها الشرع لإتمام الزواج، ولا يمكن إبطالها، أما عن الشروط في النكاح فهي شروط يتم وضعها من قبل العاقدين لعقد الزواج أو أحدهما يمكنه إبطال هذه الشروط.
ثانياً: التأكُّد من إحصانها، بحيث تكون عفيفة، وذلك لقوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}. أما التي اشتُهِرَت بالزنى والعياذ بالله تعالى، واشتهرت باتخاذ الأصحاب والأصدقاء، فلا يحلُّ نكاحها؛ لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين}. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يسأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلاً فليعمد إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته. اهـ. ولا أدري هل المحصنات من الكتابيات ـ وخاصة في المجتمع الغربي ـ أكثر أم المسافحات المتخذات أخدان؟ ثالثاً: ألا تكون النصرانية محاربة، فإن كانت محاربة فلا يحل نكاحها؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون}.
كما أنَّ مِن شروطِ انعقادِ العقد في العاقدَيْن أن يكون صدورُ الإيجاب والقَبول ممَّن يتمتَّعُ بأهليةٍ لإجراءِ العقد وإنشائه واعتبار رضاهما واختيارِهما، مع إمكانِ سماعِ كلامِ كلِّ واحدٍ منهما وفهمِه. ومِن شُروط انعقاده أن يكون كلٌّ مِن الزوجين معلُومًا للآخَرِ ومعروفًا؛ فلو زوَّج الوليُّ إحدى بناتِه مِن غيرِ تعيينٍ لم يصحَّ العقدُ. كما يُشْترط ـ أيضًا ـ خُلُوُّ عقدِ الزواج مِن أسبابِ تحريم الزواج التي تمنعُ صِحَّتَه: ككونِ المرأة مِن المحرَّمات على الرجل بنَسَبٍ أو رضاعٍ، أو كانت في عِدَّةٍ ونحو ذلك، أو كونِ الرجل كافرًا والمرأةِ مسلمةً. هذا، وإذا تمَّ الإيجابُ والقَبولُ وتَطابَقَا على المَحَلِّ المعقودِ عليه انعقدَ النكاحُ ولو كان المتلفِّظُ هازلًا لا يَقْصِدُ معناه في الحقيقة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ » ( ٣).