لا شك أن فضل بناء المساجد عظيم لكن إذا كان الناس بحاجة للماء فحفر بئر لهم افضل! أو إذا كان الناس في سنة مهلكة فبذل ما يكفي لاطعامهم أولى! أتذكر في النيجر كان كثير من الأخوة الله يجزاهم خير على تفاعلهم وتعاطفهم يذهب ومعه الأموال ويشتري طعام ويوزعه في العاصمة فقط ويعود ويحسب أنه قام بالمهمة على أكمل وجه وهو لم يصل للمحتاج أصلا.. ونحن نتألم لأن هذا لا ينفع إلا يوم أو يومين ولم تنحل المشكلة بينما الموت خارج العاصمة ، وأبشركم والحمد لله حفرنا خارج العاصمة أكثر من 100 بئر هي افضل من 100 مسجد بالنسبة لوضعهم والله المستعان! أمر آخر أهم من بناء المسجد ألا وهو بناء الساجد ، يعني رأيت مساجد في إفريقا بنيت لكن للاسف تولاها أئمة ضلال خرافيون يدعون للشركيات والخرفات وهذه المهلكة.. فالواجب أن تحدد الإمام قبل المباشرة بالبناء ، ولا تثق بتزكيات المحليين بل لو تتأخر سنة وتضعه في موضعه فذاك التمام!! أحد التجار الكبار طلب مني السفر لغانا من أجل أن أتأكد من مشروع مركز إسلامي يقيمه على نفقته يكلف مليون ريال أو يزيد فلما ذهبت وجدت الرجل أكمل ثلاث ارباع المشروع والمصيبة أن الرجل ليس عدو للسنة بل يداه ملوثة بدماء رجال من أهل السنة قتلهم بيديه قاتلة الله.. السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة لليلة ختم القرآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي - الأسبوع. كل هذه الثقة من هذا التاجر لأنه يأتي في رمضان وينفذ له مشروع إفطار صائم في الحرم ويدعي أنه سني فوثق به وصدق أنه سني!!
• فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟ • وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعاً؟ • وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجداً أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟ الجواب: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر، فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجداً تابعاً لها، ومسجلاً باسمها؛ لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجداً باسم أحد الأشخاص وينسب إليه؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته؛ فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر [5]. أعضاء نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد/ صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن باز عبدالله بن غديان [1] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6 /237) برقم 11967. [2] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6 /238) برقم 11967. ص23 - كتاب دروس للشيخ إبراهيم الدويش - بناء المساجد في الخارج - المكتبة الشاملة. [3] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (28 /130). [4] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (8 /356). [5] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 /287-289) من المجموعة الثانية برقم 20651.
كما قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم 2 مليون لتر من ماء زمزم، ووزعت حوالي مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن.
[2] ادراك فضل الجماعة بإدراك التشهد الأخير ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: ( لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) فقد قال النبي الكريم ( فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها)، بمعنى أن من الإمام بالتشهد الأخير أدرك صلاة الجماعة، ولكن الحديث الشريف يذهب إلى أنه لا تدرك الجماعة بغير أداء ركعة على الأقل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهي تدرك بركعة الجماعة). ولكن قد يطرأ على المسلم في بعض الأوقات عذر طارئ يترتب عليه تأخره عن بلوغ صلاة الجماعة في أولها فيكون له فضلها حتى إن لم يدركها كاملةً، حيث إنه قد تخلف عن بعضها نتيجة عذر شرعي مثل أن يقضي الإنسان حاجته، إذ أنه رغب في الذهاب للمسجد، ولكن قد نزل به حاجة الإنسان من غائط أو بول فتأخر نتيجة لذلك، أو ما إلى نحو هذا من الأعذار الشرعية، في تلك الحالة يحصل المصلي على فضل و فوائد صلاة الجماعة ، ولكن بغير عذر لا تدرك الجماعة بإدراك التشهد ولكن يتم إدراكها بركعة على الأقل فما يزيد عن ذلك.
↑ محمود السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 273-274، جزء 4. بتصرّف. ↑ عبد الله الطيار (1425 هـ)، الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم (الطبعة العاشرة)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 268. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 281، جزء 15. بتصرّف. تُدرَكُ الجُمُعةُ بإدراكِ رُكوعِ الركعةِ الثَّانية - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ↑ وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1170، جزء 2. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 172-173، جزء 27. بتصرّف. ↑ عَبد الله الطيّار، عبد الله المطلق، محمَّد الموسَى (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 375، جزء 1. بتصرّف. ↑ سعيد القحطاني، صلاة الجماعة - مفهوم، وفضائل، وأحكام، وفوائد، وآداب في ضوء الكتاب والسنة ، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 31-40.
بماذا تدرك صلاة الجماعة
وإذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة الأخرى، وله أن يكمل صلاته وحده. وقول السائل: هل يختلف الحكم فيما إذا كان ناوياً ذلك من الأول أم لا؟ لم يتبن لي معناه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 133 24 270, 248
ذات صلة حكم صلاة التراويح أحكام صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة حثّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على صلاة الجماعة، وورد عنه في فضلها وأهميتها العديد من الأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليها العلماء في بناء آرائهم حول حُكمها، فكان لهم في ذلك ثلاثة آراء، فالأول منها قول الإمام أحمد -رحمه الله- الذي يقول فيه: إن صلاة الجماعة فرض عين على كل قادر عليه، وذهب إلى هذا القول الأوزاعي والظاهرية وابن حبّان وغيرهم، واستدلوا لقولهم ذلك بعدد من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنها قوله للأعمى الذي سأله أن يرخّص له في الصلاة ببيته لعدم وجود سائق يقوده إلى المسجد: (هل تسمعُ النداءَ بالصلاةِ؟ فقال: نعمْ. قال: فأَجِبْ). [١] وأما القول الثاني في حكم صلاة الجماعة وهو رأي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وكثير من الشافعية إذ يقولون فيه: إن صلاة الجماعة سنّة مؤكدة ، ويستدلون لقولهم هذا بكثير من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي تدل على أفضلية صلاة الجماعة وزيادة أجرها، كقوله عليه الصلاة والسلام: (الذي ينتظر الصلاةَ حتى يصليها مع الإمام أعظمُ أجراً من الذي يصلي ثم ينامُ) ، [٢] فهذا الحديث دليل على زيادة الأجر في صلاة الجماعة مع صحّتها دونها.