وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
و الحقيقة أن الجدال بدأ قضائيا: فبعد أن حكمت المحكمة التجارية بالبيضاء بعدم اختصاصها بالنظر في قضايا إفراغ المحلات التجارية على أساس المادة 5/5 ق. م. ت، و أيدت أحكامها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و سارت استئنافية فاس التجارية في ذات الاتجاه (11) ، خالفته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش و حكمت باختصاصها بالبث في قضايا إفراغ المحلات التجارية على أساس الفقرة 5 من المادة 5 من القانون 53-95 ، أي باعتبار هذه المنازعات متعلقة بالأصول التجارية(12)؛ فوقع أن تضاربت أحكام المحاكم التجارية المغربية في تقبل النظر في هذه القضايا بين رافض في شخص محكمتي البيضاء و فاس الاستئنافيتين، و قابل في شخص محكمة الاستئناف بمراكش. انقسم الفقه أيضا إلى جانبين، جانب قال باختصاص المحاكم التجارية و آخر قائل باختصاص المحاكم الابتدائية(13)، و لكل رأي أسسه. وقد كنا و ما نزال من جانب الرأي الأول، و ما الذي نكتبه هنا سوى استعراض لرأينا في الموضوع و الذي كنا قد أدلينا به بمناسبة نقاشنا مع أستاذ المادة التجارية في السنة الثالثة للإجازة، أي قبل فصل المجلس الأعلى في الموضوع بمدة وجيزة. فقد ذهب الرأي الأول إلى القول، أولا بأن عقد الكراء الذي يبرمه التاجر مع صاحب المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري، عقد تجاري و بالتالي اختصت المحاكم التجارية على أساس الفقرة 2 من المادة 5 من القانون 53-95 ، و ثانيا بأن المادة 5 ق.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية. ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار. فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
نشرت بعض الصحف المحلية تصريحات لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تضمنت الإفادة بقرب صدور قرار يقضي بإنشاء محاكم تجارية، وأن الوزارة بصدد تطوير الأنظمة التجارية، وأنه لتحقيق هذا الهدف أنشئت في الوزارة وكالة متخصصة لتطوير الأنظمة التجارية. ولقد دعاني تصريح الوزير إلى الحديث مجدداً عن أهمية إعادة النظر في أسس تحديد اختصاصات القضاء التجاري، فالسعودية لديها قضاء تجاري منذ أمد بعيد وكان يتمثل في المحكمة التجارية التي أنشأها نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. ثم حلت هيئات حسم المنازعات التجارية محل المحكمة التجارية إلى أن تم إلغاء هذه الهيئات ونقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم بصفة مؤقتة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26/10/1407هـ. ثم صدر نظام القضاء الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ الذي تضمن إنشاء محاكم متخصصة مثل المحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية.
الإثنين 11/أبريل/2022 - 11:32 ص الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ لبحث مُستجدات التعاون بين مصر ومنظمة الإيسيسكو في مجالات عمل المُنظمة، بحضور د. غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة. في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالدور الثقافي والتعليمي للمُنظمة في نشر العلوم والثقافة، لافتًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع المنظمة في المجالات المختلفة للمُنظمة، مؤكدًا على استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التي تقوم بها المُنظمة.
كما تستهدف هذه الشهادة أيضًا تطوير الأفراد ودعم المجتمعات لتأسيس أعمال تجارية ناجحة على المستوى الاقتصادي. فـ عندما تحصل عليها ستكون قادرًا على مراجعة المعايير المحاسبية بشكل احترافي. شهادات مهنية في المحاسبة: الشهادات الدولية 1. شهادة ACCA المحاسب القانوني المعتمد هذه الشهادة تعتبر معتمدة عالميًا وأهم ما يميزها هو المحتوى المتجدد والمتطور باستمرار لمواكبة كل جديد في عالم المحاسبة. لذا فهي تمنحك الخبرة الكافية في التمويل والمحاسبة وإدراك كافة قضايا السوق المحلية والأعمال الدولية. ولكن إذا أردت أن تكون مؤهلًا في هذه الشهادة لا بد أن تعمل على الأقل لمدة 3 سنوات في مجال ذا صلة بشهادة المحاسب القانوني المعتمد وتخطي كافة الامتحانات الخاصة بها. شهادة CPA صممت هذه الشهادة بواسطة معهد المحاسبين القانونيين بأمريكا. وتعد من بين أقوى شهادات مهنية في المحاسبة التي تضمن لك الإحتراف في المهنة والتعامل معك بصفتك محاسب معتمد. كما تضيف إليك الخبرة التي تحتاجها في التأمين المالي للمؤسسات. 3. شهادة CFA محلل مالي معتمد هذه الشهادة عبارة عن برنامج معتمد دوليًا يقيس مدى قدرة المحللين الماليين وكفاءتهم كما يساهم في تطوير معرفتهم المحاسبية.