وتضيف فوزية: " في بعض الأحيان يكون الزوج عاطلاً ولا يبحث له عن عمل، بل يحتال على مال زوجته، ويطالبها بالإنفاق، وكأنّ هذا حقّ ثابت لا نقاش فيه، وهنا تعاني المرأة الأمرّين: فهي بين مشقّة العمل وعنائه، وأعباء البيت وهمومه.. " * يريدونها موظّفة!! يقول فهد العتيبي:" بالإمكان تصنيف نظرة الراغبين في الزواج من المرأة العاملة إلى عدّة تصنيفات: فهناك من يرغب في الزواج من موظّفة طمعاً في مالها أو راتبها، ويعتبرها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهله الكثير من الأعباء فيلحّ عليها بالمشاركة في كلّ مصروفات المنزل، وهذا الصنف يضمّ شريحة كبيرة من الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنيّة. وهناك من يستغلّ راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصيّة، كشراء سيارة فارهة، لا يستطيع أن يشتريها من راتبه، أو شراء مسكن خاصّ به، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي. مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج المرتب. أما الصنف الثالث وهو قليل فيؤمن بضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لتحقيق ذاتها والإفادة من قدراتها في نفع الآخرين، لاسيّما إذا كانت متخصّصة في مجالات يحتاج إليها المجتمع. " وفي نفس السياق يقول مصطفى:" لمّا فكّرت في الزواج، فكّرت في المرأة الموظّفة؛ لأنّ ظروفي الماديّة لا تساعدني على تكوين أسرة نظراً لارتفاع متطلّبات المعيشة، لكن هذا لا يعني أنّني أريد كلّ راتبها، بل جزءاً قد يكون يسيراً تساعدني به على المصاريف؛ مثل سداد فواتير الماء والكهرباء، وأعرف أنّ المرأة حرّة في راتبها، غير أنّ هذا لا يعني أن لا تساعد زوجها إن كان يستحق ذلك. "
يجي اخر الشهر ولا في جيبه ريال!!
الحمد لله. الاجابة أولا: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس، إجماعاً. ويشمل العلاج والدواء ، على القول الراجح. أما المسكن: فلقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الطلاق/6، وإذا كان هذا في المطلقة، ففي غير المطلقة من باب أولى. مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج لزوجته. وأما المطعم والمشرب والكسوة، فلقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233، وقوله صلى الله عليه وسلم: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواه مسلم (1218). وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". قال ابن رشد رحمه الله: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة، والكسوة؛ لقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الآية؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)؛ ولقوله لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).