لماذا احل الله البيع، الاسلام حدد كل أمر مقبول فيه منفعة للمسلمين، وحلله واجازه للتعامل به والتصرف به، وحدد كل محرم غير مقبول به، ودعا للابتعاد عنه وتجنبه وبين كل امر محرم سبب تحريمه، كذلك بينت وشرحت السنة النبوية كل امر سبب التجريم وآثاره وعقاب من يفعل به يوم القيامة. الربا محرمة في الإسلام ولكن أحل الله البيع عوضا عنها، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الغزيز الآيات الدالة على طريقة البيع وكيفيته، لضمان حقوق الناس بالحق، ومنع أكل الأموال بالباطل، الأمر الحلال فيه منفعة للمسلم ولأمته، المحرم فيه ضرر عليك الشخص والمجتمع.
البيع من المعاملات الأساسية في حياة البشر، وهو حاجة من حاجتهم التي لا تستقيم أمور حياتهم إلا بالتعامل به، وقد نص سبحانه في محكم كتابه على حلية هذا النوع من المعاملات، فقال جل شأنه: { وأحل الله البيع} (البقرة:175) وقفتنا تالياً مع ما تفيده هذه الآية من أحكام، نبسطها في المسائل التالية: المسألة الأولى: البيع مصدر باع يبيع، وهو من حيث الأصل اللغوي تمليك مال بمال بإيجاب وقبول عن تراض من طرفي العقد؛ أي: دَفْعُ عوضٍ، وأخذ مُعَوَّض. وهو يقتضي بائعاً، وهو المالك، ومبتاعاً، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعاً، وهو المثمون، وهو الذي يُبْذَل في مقابلته الثمن. وعلى هذا، فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن. احل الله البيع وحرم الربا. المسألة الثانية: المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليها؛ فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة، سُمي بيعاً، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع، سُمي نكاحاً، وإن كانت منفعة غيرها، سُمي إجارة، وإن كان عيناً بعين، فهو بيع النقد، وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل، فهو السَّلَم. المسألة الثالثة: البيع قبول من طرف، وإيجاب من الطرف الآخر، يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه حقيقة، والمستقبل كناية، ويقع بالصريح، والكناية المفهوم منها نَقْلُ الملك.
وهذا أظهر معانيه. الثاني: أن يكون الله أحل البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد. فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه، وما حرم، أو يكون داخلاً فيهما. أو من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. وأي هذه المعاني كان، فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دون ما حرم على لسانه. احل الله البيع ...... بيع الربا ضعي في الفراغ اداه استثناء تكون فعلا - كلمات دوت نت. المسألة الخامسة: كل ما كان من حرام بيِّن، ففُسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها؛ فإن تلفت بيده، رد القيمة فيما له القيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون، أو مكيل من طعام، أو عَرَض. المسألة السادسة: لو قال البائع: بعتك بعشرة، ثم رجع قبل أن يقبل المشتري، فقد قال مالك: ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري، أو رده؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه، وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتم عليه.
... صفحات أخرى من الفصل: كتاب البيع الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) أقول: بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر. والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي: فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً. قال تعالى واحل الله البيع احل ضد حرم. لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟ ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
(1) تهذيب الاحكام 7 / 18، الباب 1 من أبواب التجارات، الرقم 78 ونحوه في وسائل الشيعة 18 / 133، الباب 6 من أبواب الربا، الرقم: 2. (2) المكاسب والبيع 1 / 132. (3) سورة البقرة: 275 ـ 278. (4) كنز الدقائق 1 / 664 ـ 669. (5) حاشية المكاسب 1 / 105 ـ 106.
ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها[1]. و احل الله البيع و حرم الربا. [1] أقول: إنّ ما أفاده ـ طاب ثراه ـ ناظر إلى كلمات الأكابر في المقام، وقد بيَّن وجه الاستدلال بالآية على جميع الوجوه، فالميرزا المحقق رحمه اللّه على أنّ المراد من الحلّ في الآية هو الوضع، بقرينة تعلّقه بالأعيان، قال: وبيان ذلك: إن المصنّف قدّس سرّه استظهر من الآية الكريمة كون الحليّة هي التكليفيّة لا الوضعيّة، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الرّبا، فإنّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفيّة، فعليه، لا يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة. لكن الإنصاف: عدم تمامية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (حَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفيّة، بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ أعني رفع اليد عن ظهور آية الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ والحرمة فيهما إلى البيع والربا، لا إلى الأفعال المترتبة عليهما. والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع، لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي تقدير الفعل، لكون فعل المكلّف هو الموضوع للحلّ والحرمة لا نفس الأعيان»(2).