مع تزايد وتيرة الخلافات الزوجية بين الرجل والمرأة قد يكون اللجوء للخُلع هو القرار للأمثل لإيجاد الحل من الخلافات لدى الطرفين، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن شروط الخلع بدون عوض وهل يصح هذا الأمر في الدين الإسلامي الحنيف، فنحن المسلمون نسير في جميع أمور حياتنا على كتاب الله وٍثنه نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما من أمر إلا وتدخلن فيه الشريعة الإسلامية لتوضح كل ما يتعلق به من أحكام، وللمزيد من التفاصيل حول مشروعية الخُلع وما جاء من أراء علماء المسلمين تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات. مفهوم الخلع لغةً واصطلاحاً يُمكن تعريف الخلع في اللغة العربية بأنه المفارقة أو المباعدة، وخلع الشخص لشيئ ما يعني إبعاده وإزالته عن جسده. وجاء الخلع اصطلاحاً ليُشير إلى قيام الزوجة بطلب المفارقة والانفكاك عن زوجها والطلاق منه، في مقابل شيئ تقوم الزوجة بدفعه للرجل ويكون الخلع بأن يقول الرجل لزوجته بعد أن طلبت منه الأمر (أنتِ طالق في مقابل أن تردي إليّ كذا) ويكون رد الزوجة عليه والتي قامت بطلب الخلع في البداية (وأنا قبلت أن أعطيك كذا)، وتتم عملية الخلع في حال منحت الزوجة زوجها الشيء الذي تم الاتفاق عليه.
[3] تحريم الخُلع قد يكون الخُلع مُحرمًا في الإسلام، ويكون مُحرمًا إذا طلبت المرأة الخُلع بدون عذر أو سبب وبدون أيَّة حاجة تدفعها إلى الخُلع أو الطلاق، ففي هذه الحالة يُحرَّم على المرأة أن تطلب الخُلع، واستدلَّ أهل العلم في هذا الحكم بقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: " أيُّما امرأةٍ سألَت زوجَها الطَّلاقَ من غيرِ بأسٍ فحرامٌ عليْها رائحةُ الجنَّةِ" [4] والله تعالى أعلم.
القسم الثاني: أن يخالعها على شيءٍ مسمًّى لا تعظُمُ الجهالة فيه؛ كأن يخالعها على عبد، أو يقول: إن أعطيتِني عبدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأي عبد أعطته له، ويملِكه بذلك، ولا يستحق غيرَه؛ لأنها خالعته على مسمًّى مجهول، فكان له أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ، كما لو خالعها على ما في يدها من دراهمَ أو دنانير. ولأنه إذا قال لها: إن أعطيتِني عبدًا فأنت طالق، فأعطَتْه عبدًا، فيجب أن يقع الطلاق؛ لوجود شرطه، وهو جنسُ العبد، ما دامت قد دفعَتْه إليه، ولا يلزمها أكثر من ذلك؛ لأنها لم تلتزم له بشيء أكثرَ مما خالعَتْ عليه، فلا يلزمها شيء سواه، وهذا الرأي للحنفية والشافعية وبعض الحنابلة [10]. ويرى المالكية وبعضُ الحنابلة: أنه يلزم بدفع الوسَط ممَّا سمى لها [11]. متى يكون الخلع بدون عوض بادي نحاس. القسم الثالث: أن يخالعَها على مسمى تعظُمُ الجهالة فيه؛ كأن يخالعها على دابة، أو بعير، أو بقَرةٍ، أو ثوب، أو يقول: إن أعطيتِني ذلك فأنت طالقٌ. ففي هذه الحالة يقعُ طلاقًا بائنًا، ويكون للزوج مهرُ المِثل عند الحنفية والشافعية، وله الوسَطُ من جنس ما خالَعَت به عند المالكية، فإن قالت له: خالِعْني على جَمَل مثلاً، فللزوج جَمَل وسَط، لا كبير ولا صغير [12]. ومن هذا القسم ما لو خالعها على ما في بيتها من المتاع: فذهَب الحنفية وبعض الحنابلة: إلى أنه إن كان في البيت متاعٌ، فهو له، وإن لم يكُنْ يرجع عليها بالمهر؛ لأنها غرَّتْه بتسمية مال منقول، فيلزمها ضمان الغَرَر، وهو ردُّ المهر المستحق، ولأنها فوَّتَتْ عليه البُضْع، ولم يحصُلْ له العِوَض لجَهالته، فوجب عليها قيمةُ ما فوَّتَتْ وهو المهر [13].