أما بخصوص اتخاذ الرجل الخاتم الفضة فهو من السنة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 6148 ، أما المرأة فلا حرج عليها في التزين بما شاءت من فضة أو ذهب سواء كان خاتماً أو سواراً أو غيرهما. والله أعلم.
الحمد لله. السنة التخفيف في المهر، والتيسير فيه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خير النكاح أيسره رواه ابن حبان. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3300). خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا ~ الزواج السعيد في الإسلام. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خير الصداق أيسره رواه الحاكم والبيهقي. وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(3279). وقد كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته 400 درهم، وقد استحب الفقهاء ألا يزاد في المهر على ذلك. قال النووي رحمه الله: "والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا ، أتدرون ما النش ؟ نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم)" انتهى من "المجموع" (16/ 322). ولكن كانت الفضة في تلك الأزمنة لها شأن، وكان الدرهم من الفضة يساوي عُشر الدينار من الذهب. قال الأستاذ محمد بن علي بن حسين الحريري في بحثه "أوراق النقود ونصاب الورق النقدي": "كان سعر الصرف بين الدرهم والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو 1: 10 فالدينار يعادل عشرة دراهم ويتضح ذلك من الأمور التالية: - نصاب زكاة النقدين 200 درهم فضة = 20 مثقالا من الذهب.
تاريخ النشر: الأربعاء 26 جمادى الأولى 1430 هـ - 20-5-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 121959 64964 0 1031 السؤال أنا شاب وأريد الزواج، ولكن من العادات المفروضة علينا غلاء المهور، وأريد اتباع السنة، والحصول على البركة. قال صلى الله عليه وسلم: ( أقلهن مهراً أكثرهن بركة) وأريد أن أتفق مع الزوجة المستقبلية وأهلها على أن أدفع مبلغا بسيطا كمهر لتطبيق السنة، ثم بعد عقد الزواج، وفي نفس اليوم أعطيهم مبلغا كبيرا آخر بعد الزواج، كهدية لزوجتي، وهي موافقة، ولا مانع لديها. بيان السنة في المهر وكم يساوي في الوقت الحالي - الإسلام سؤال وجواب. سؤالي هل هذا حلال أم لا؟ وهل يعتبر تلاعبا بالدين أو تحايلا عليه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أنّ تيسير المهور مطلب شرعي وهدي نبوي، لما يترتب على تيسير الزواج من مصالح شرعية عظيمة، وما يترتب على تعسيره من مفاسد وفتن وبلايا. لكنّ الشرع لم يحدد قدراً معيناً للمهر، فالراجح أنه لا حد لأقله ، والإجماع على أنه لا حدّ لأكثره. قال ابن قدامة الحنبلي: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم. أمّا عن سؤالك فما تريد أن تفعله بالاتفاق مع زوجتك وأهلها ، فليس بمحرم، لكنه لا يتحقق به تقليل المهر ، فإنّ المهر سيكون مجموع ما سميته في العقد وما ستدفعته لها بعد ذلك على وجه الإلزام.
اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال فضة تقريبا (134. 4) فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى " (32/194): فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة اهـ. وقال أيضا في "الفتاوى الكبرى": "وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم, وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه" اهـ. وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله... وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ. وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع. والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة: وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة.
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى": "وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ, وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ. وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله... وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ. وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع. والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة: وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة. وللوقوف على بعض أضرار المغالاة في المهر راجع السؤال رقم ( 12572).