وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3) وقوله: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى) أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء ، فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة; أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق. فصل: إعراب الآية رقم (1):|نداء الإيمان. وكان يمسكها عليه ، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: ( وإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى]) أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
(*) عن ابن عباس قوله: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك. (*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال: كان الناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه ، قال: فذكروا اليتامى ، فنزلت: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء. (*) حدثنا أسباط ، عن السدي: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " إلى: "أَيْمَانُكُمْ" ، كانوا يشَدِّدُون في اليتامى ، ولا يشَدِّدُون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة ، فلا يعدل بينهن ، فقال الله تبارك وتعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى ، فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة إلى الأربع. لماذا قال تعالى مثنى ثم قال وثلاث ورباع ؟ - ملتقى أهل التفسير. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. (*) حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " حتى بلغ " أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" ، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى وهَمَّكُم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء ، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك ، فأحل الله جل ثناؤه أربعا ، ثم صيَّرَهن إلى أربع قوله: " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، يقول ، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة.
فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال ، رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء ، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. [ ص: 161] قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن =يدخله غريب فيشاركه في مالها ، ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن تموت ويرثها ، فعاب الله تعالى ذلك ، وأنزل الله هذه الآية. وقال عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه ، فقيل لهم: لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى ، وهذه رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
و يقال: مثلث عدلا عن ثلاث ثلاث. و هكذا بالنسبة لبقية الأعداد إلى العشرة 10 (على خلاف كما هو معروف)،وبذلك يزول الإشكال الوارد في الاية والله أعلم.
(*) حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال: نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، هو وَلِيّها ، ليس لها وَلِيّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا يُنْكِحها لِمَالها، فيَضُرّ بها ويُسِيء صُحْبَتها.
إذا قال (أو) يقتضي التخيير أما الواو (و) ليس فيها تخيير بحالة دون أخرى وإنما كما شئت إن أردت تتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. النص يفسره الحديث عن الصحابي الذي قال له الرسول صلى الله عليه و سلم "أمسك أربعة وفارق سائرهنّ" نص الحديث يشرح الآية. من لمسات بيانية لفضيلة الدكتور فاضل السامرائي جزاكم الله خيرًا أخي العزيز.. لكن ليس فيما ذكره الدكتور الفاضل فاضل إجابة على سؤالي ؛ إذ إن سؤالي لم يكن عن السبب من الإتيان بصيغة مفعل وفعال ؛ لكن سؤالي لماذا استخدمت صيغة مفعل مع الاثنين في النساء وفاطر ، وصيغة فعال مع الثلاثة والأربعة في النساء وفاطر أيضًا ؟ بارك الله فيكم وشكرًا على التعاون.. مشارك تاريخ التسجيل: _June _2013 المشاركات: 1 لقد خطر ببالي هذا الإشكال و كان مما استشكلناه أيضا في درس النحو مؤخرا. ولعل فصل الخطاب في ذلك أن يقال: أن العددين (1، 2) يوافقان المعدود مفردين أو مركبين أو معطوفين في حالات الإعراب والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. فيقال: ثناء عدلا عن اثنين اثنين و يقال:مثنى عدلا عن اثنتين اثنتين أن العددين (3، 4) يخالفان المعدود في التذكير والتأنيث. فيقال: ثُلاث عدلا عن ثلاثة ثلاثة.
جملة: (يأيّها الناس.. وجملة: (إنّ وعد اللّه حقّ... وجملة: (لا تغرنّكم الحياة... ) لا محلّ لها معطوفة على استئناف مقدّر أي: تنبهوا فلا تغرّنكم.... وجملة: (لا يغرّنّكم باللّه الغرور.. ) معطوفة على جملة لا تغرّنّكم الحياة... (6) (لكم) متعلّق بحال من عدو الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر (عدوّا) مفعول به ثان منصوب، (من أصحاب) متعلّق بخبر يكونوا. وجملة: (إنّ الشيطان لكم عدوّ.. ) لا محلّ لها استئناف في حيّز جواب النداء. وجملة: (اتّخذوه.. ) في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: إن وعيتم ذلك فاتّخذوه.. أو إن أردتم النجاة من النار فاتّخذوه.. وجملة: (يدعو.... ) لا محلّ لها تعليل لما سبق. وجملة: (يكونوا... ) لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر. والمصدر المؤوّل (أن يكونوا... ) في محلّ جرّ باللام متعلّق ب (يدعو). (7) (لهم) متعلّق بخبر مقدّم في الموضعين للمبتدأين عذاب ومغفرة (أجر) معطوف على مغفرة بالواو مرفوع. وجملة: (الذين كفروا.. وجملة: (كفروا.. ) لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الأول. وجملة: (لهم عذاب.. ) في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين). وجملة: (الذين آمنوا... ) لا محلّ لها معطوفة على جملة الذين كفروا... وجملة: (آمنوا... ) لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.