القدر المتفق عليه بين العلماء أن المرأة في الصلاة لا بد أن تغطي كل جسدها ما عدا الوجه والكفين ، وتغطي رجليها إلى الكعبين ، فإذا ظهر من هذا شئ بطلت صلاتها ، ثم اختلف العلماء في حكم تغطية ظهور القدمين فأوجب تغطيتهما بعض العلماء ، وأجاز كشفهما البعض الآخر ، ولا مانع من الأخذ بالرأي الثاني ، والرأي الأول أحوط، ومثلما اختلفوا في ظهور القدمين فقد اختلفوا في الكفين فأجاز الشافعية إظهارهما. يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى –:- ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتِّفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يُصلِّي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه، وعوْرة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة، أما عند مالك فتبطُل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القُبُل والخِصيتان وحَلقة الدُّبُر، ولا تبْطُل إذا انكشف سواهما مما هو بين السُّرَّة والرُّكبة، ولا تُسَنُّ إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد في الوقت، وإن كان كشف العورة حرامًا أو مكروهًا. وقد جاء في عورة المرأة قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد وأصحاب السنن.
والحديث صححه الشيخ الألباني. وفي رواية للحديث جاء فيها (وتغطي شعرها) وهذه الرواية صححها أيضا الشيخ الألباني. ويقول الشيخ القرضاوي مبينا حكم الحجاب عند المذاهب الأربعة:- مذهب الحنفية:- في كتاب الاختيار " من كتب الحنفية يقول:. (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها. قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى. وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156). مذهب المالكية: وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":. (وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة). وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
في مذهب الشافعية:- وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية. (وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة). وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": (إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168). في مذهب الحنابلة:- وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار). يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان: واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). وما رواه أبو داود من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه). وهذا حديث اختلف فيه المحدثون كثيرا، فدافع عنه الشيخ الألباني، وحسنه، وأنزله عن رتبة الحسن محدثون آخرون، ولكن الأمر المهم هنا هو أن من ضعف الحديث لم يذهب إلى عدم وجوب الحجاب، ولكنه ذهب إلى أن تغطية الوجه والكفين فرض واجب، وهذا لأن الحديث استثنى هذين الموضعين، ومن طعن في الحديث فإنه لن يستثني هذين الموضعين. ومنها ما رواه الترمذي وغيره من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من جرَّ ثوبهُ خيلاءَ لم ينظرْ اللهُ إليهِ يومَ القيامةِ فقالت أمُّ سلمةَ: فكيفَ يصنعُ النِّساءُ بذُيُولهنَّ؟ قال: يُرخينَ شبراً، فقالت: إذاً تنكشفُ أقدامُهُنَّ، قال: فيرخِينهُ ذراعاً لا يزدنَ عليهِ). والحديث صححه الشيخ الألباني. ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت أن تمشي الى بيت الله حافية حاسرة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قالوا أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتركب ولتحج.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل] اهـ. ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه. ضوابط شرعية في كيفية صلاة المرأة في الأماكن العامَّة وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أوضح في إحدى فتاواه السابقة كيفية صلاة المرأة المسلمة في الأماكن العامة، مؤكدا أن لها ضوابط وشروط شرعية يجب مراعاتها، وهي: ▪️صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد. ▪️ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها. ▪️فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها. ▪️فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود. ▪️ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر. ▪️ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.
وهذا دعاء يدل على منتهى التفويض والتسليم والرضا والاعتراف لله بالعلم والحكمة وسعة الفضل والرحمة. والله وحده هو الذي يعلم بحال عبده ومآله، وهو أرحم به من نفسه على نفسه، وهو الذي يقدر له الخير حيث كان، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، وهو عند ظن عبده به إن خيراً فخير وإن شراً فشر. لا يتمنين أحدكم الموت من ضُـرِّ أصابه. والمؤمن القوي هو الذي يثبت عند الشدائد، بل إن الشدائد تجعله أحياناً أصلب عوداً، وأعلى همة، وأصدق عزماً في طاعة الله – عز وجل – من سوابغ النعم؛ لأنه يرى في الشدائد ميداناً فسيحاً لكبح جماح النفس، ومغالبة الهوى، والطمع في أجر الصابرين الشاكرين، بينما يخشى على نفسه من وفرة النعم من أن تكون استدراجاً له فيقع في الهلكة، أو يخاف ألا يقوم بشكرها فيعد مع الكفار بأنعم الله – عز وجل – فيضل ويخزي. وقد كان بعض الصالحين إذا جاءه مال كثير يقول: أخشى أن يكون ذنباً عُجلت عقوبته. ومن هنا كان تمني الموت من الجهل بقواعد الدين وقيمه مع ما فيه من مخالفة الطبع البشري. وأنا أسميه بالانتحار المجازي؛ لأن التمادي في اليأس والجزع من هول المصاب يعجل بالحياة، ويقضي على أسبابها، فهو يقضي على الأمل الذي هو من أكبر الدوافع على تحقيق ضروريات الحياة، ويقضي على الإرادة التي تميز بها الإنسان عن غيره من سائر الحيوان؛ فالإنسان هو الكائن الحي المتحرك بالإرادة وغيره من الحيوان كائن حي متحرك بالإلهام لا بالإرادة.
وإما مسيئاً قد عمل سيئاً فلعله يستعتب أي يطلب من الله العتبى أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته فلا تتمن الموت؛ لأن الأمر كله مقضي، فيصبر ويحتسب، فإن دوام الحال من المحال. وفيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب منها العمل، والعمل يحصل زيادة الثواب ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال، ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد والعياذ بالله تعالى عن الإيمان؛ لأن ذلك نادر، والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وعلى تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن نادراً، فمن سبق له في علم الله خاتمة السوء، فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصر، فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه. وفي الحديث إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه، وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول من كان محسناً فليترك تمني الموت وليستمر على إحسانه، والازدياد منه، ومن كان مسيئاً فليترك تمني الموت وليقلع عن الإساءة لئلا يموت على إساءته، فيكون على خطر. لا يتمنين أحدكم الموت. الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الكردية عرض الترجمات
لكن لو كان ذلك بسبب خوف الفتنة في الدين، فمن أهل العلم من قال: هذا مباح، والمصنف هنا ظاهر كلامه أنه يرى الإباحة؛ لأنه قال: ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، أنه يباح له، ويدل على هذا أدلة يستدل بها من قال بالإباحة، النبي ﷺ خُيِّر عند موته ﷺ فاختار، قال: الرفيق الأعلى [2]. وعمر قال: اللهم كبرت سني، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك واجعلها شهادة في مدينة نبيك ﷺ [3]. حديث ( لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ... ). هذا عمر . وكذلك أيضاً نُقل ذلك عن جماعة من السلف ، الإمام أحمد -رحمه الله- حينما ابتلي في فتنة خلق القرآن، وضُرب وأوذي، وحبس، ثم بعد ذلك فرجت الفتنة، ثم بعد ذلك أقبلت عليه الدنيا فرفضها، فكان يقول: هذه أشد من تلك، ويقصد بهذا إقبال السلطان عليه، وكان يبعث إليه بشيء من المال ويعتذر الإمام أحمد عن أخذه. وكان يقول: "لو كانت نفسي بيدي لأطلقتها"، هذا الإمام أحمد -رحمه الله، ونُقل ذلك عن آخرين، فالشاهد أن من أهل العلم من قال: إن ذلك يجوز على الإباحة إذا خاف الفتنة في الدين. ومنهم من قال: إن ذلك على سبيل الاستحباب، وممن نُقل عنه هذا الإمام الشافعي، بل نُقل عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- قبله أنه يستحب له إذا خاف الفتنة في الدين أن يتمنى الموت عندئذ.
وصايا نبوية | لَا يَتَمنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الموتَ
لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تمني الموت فقال " لَا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ " بصيغة التوكيد؛ لما في هذا التمني من الرعونة والتعدي على قدر الله، واليأس من رحمته وغير ذلك من الآفات التي تضعف الإيمان أو تقضي عليه تماماً، ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والرضا به أمارة من أمارات صدق اليقين، وهو مقام كبار العارفين. وهذا النهي مشروط بشرط هو قيد فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من ضُرٍّ أَصابه ". أي بسبب ضر لحق به في أمر دينه أو شئون دنياه، فالحرف "مِن" للسببية. وفي هذا التحذير – فوق ما ذكرنا – دعوة إلى الصبر والمصابرة، تحقيقاً لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة آل عمران: 200). أي احبسوا أنفسكم على ما تكره ودربوها على ترك ما تحب، وغالبوهم على ما تهوى، ولا تتركوها نهياً لليأس والجزع والقنوط، وفريسة للعجز والكسل والخمول، ورابطوا في المساجد للصلاة ودروس العلم، ورابطوا على الحدود لحماية بلاد الإسلام من غارة الأعداء، لعلكم تجدون الفلاح في داري الدنيا والآخرة. لا يتمنين أحدكم الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم خبير بأحوال النفس البشرية، فهو يعلم أن هذا التحذير قد لا يلاقي آذاناً صاغية ممن اشتد بهم الكرب، وأحاط بهم البلاء من كل جانب لهذا جاءهم من طريق آخر فيه إشباع لرغباتهم في تمني الموت لكن على النحو الذي يحبه ربنا ويرضاه، ولا يخرج عن حد الأدب معه – جل في علاه – فقال: " فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعلاً: فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ".
فأقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه، ويبادر الله بنفسه، نسأل الله العافية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن شيء، كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح، كما هي طريقة القرآن؛ قال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ [البقرة: 104]؛ فلما نهى الله عن كلمة «راعنا»، بيَّن لنا الكلمة المباحة، قال: ﴿ وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾. ولَمَّا جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، استنكره، وقال: ما هذا؟ «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قالوا: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلْ، لَكِنْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا[2]»؛ يعني: تمرًا طيبًا، فلما منعه بيَّن له الوجه المباح. هنا قال: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».