وأمّا قولُه ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم فقدّمَ رزقَ الوالدينِ لأنّهم في واقعِ الأمرِ فقراءٌ ، فطمأنَهم بأنّه عزَّوجلَ سيرزقُهم هم وأولادُهم. وإن أردتَ مثلَ هذه اللطائفِ فعليك بالأستاذِ فاضلِ السامرائيِّ وكتبِه ، ومنها: بلاغةُ الكلمةِ في التعبير القرآنيِّ.
اهـ. وأما عن أقل مدة الرضاع: فلا نعلم حدا للشرع فيه، وإنما يرجع فيه لتشاور الأبوين، فإذا رأيا المصلحة في فطام الولد قبل الحولين فلهما ذلك، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233}. جاء في تفسير ابن كثير: فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى { الطلاق:6} انتهى.
ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين: إما لأنهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على الكسب فهم يئدونها لذلك ، فذلك مورد قوله في الأنعام { من إملاق} ، فإن ( من) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض الفقر له أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها ، إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات ، فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق ، كما قال إسحاق بن خلف ، شاعر إسلامي قديم: إذا تذكرت بنتي حين تندبني... فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدم أحاذر الفقر يوماً أن يلم بها... فيَهتك السترَ عن لحم على وضم تهوَى حياتي وأهوَى موتها شفقا... والموتُ أكرم نزّال على الحُرم أخشى فظاظة عمّ أو جفاء أخ... وكنتُ أخشى عليها من أذى الكلم فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما في آية سورة الممتحنة. ومن فقرات أهل الجاهلية: دفن البنات. من المكرمَات. معنى كلمة إملاق الواردة في قوله تعالى "ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق" هو - بستان المعرفة. وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلزم الأخرى وإنما التوجيه للمنظور إليه بادىء ذي بدء.