- انتقادات وملاحظات: المنتقدون أيضاً طالبوا بإيضاح العقوبات أكثر؛ مؤكدين أن الأنظمة القضائية لوزارة العدل تقف أمام قضايا العنف والولاية بدليل إجرائي موحد. على خط الملاحظات أيضاً تقول الناشطة الحقوقية نسيمة السادة: "النظام لا يزال غير معروف لعدم وصول لائحته التنفيذية، ولعدم تطبيقه بعدُ بالشكل المفترض.. النظام يفتقر إلى آلية محاسبة الجهة المختصة المتقاعسة والمتخاذلة عن عملها، وكيفية معاقبتها"، وفيما تذكر "السادة" أن "إدارة التربية والتعليم قد أطلقت حملة مساندة الطفل على رقم الموحد "116111" تنتقد القائمين عليه؛ لافتقادهم التأهيل والتدريب". جانب آخر يشير له الكاتب عبدالرحمن آل الشيخ: "نظام الحماية لا يُعتبر بديلاً عن نظام "مكافحة التحرش الجنسي".. نظام الحماية من الإيذاء نظام خلا تماماً من دور وزارة الداخلية ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما الجهتان المسئولتان بدرجة كبيرة عن كل قضايا أو حوادث التحرش". - حماية الأزواج: جانب آخر لا يخلو من طرافة يشرحه الدكتور سليمان المحيميد -رئيس مركز الحماية- ضد العنف الأسري بقوله: "المركز سجّل عدداً من حالات العنف الواقعة على الرجال من زوجاتهم، وأتوقع أن يحفظ نظام الحماية من الإيذاء للمرأة والرجل والطفل حقوقهم".
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والذي أضاف عددًا من العقوبات بحق مخالفي النظام، تصل إلى حد مضاعفة العقوبة في بعض الحالات. ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، على النحو الآتي: 1- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: "تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية". 2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً. 2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر".
وبهذا الصدد أود أن أنوه بدور القطاع الصحي، خاصة بعد أن أكد اجتماع الجمعية العمومية الـ67 لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز دور القطاع الصحي في التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال. • هل تعتقدين أن مواد نظام الحماية من الإيذاء كافية لمواجهة ظاهرة العنف الأسري؟ – من وجهة نظري أن هذا النظام جاء ليعطي فرصة لإعادة ثقافة الأمان الأسري، فقد أتى شاملا لحقوق كافة الأطراف (المعتدي والمعتدى عليه) سواء كانوا من الأطفال أو البالغين، حيث يوفر لكل منهم ما يحتاج من الحماية والرعاية والوقاية والعلاج وأيضا العقاب، ولكن الآن ما يضمن لنا فعالية النظام الكاملة هو تعاون الجهات ذات العلاقة في تفعيل وتطبيق المواد واتخاذ جميع التدابير المناسبة للحماية من الإيذاء من خلال عمل لوائح وإجراءات تنفيذية صارمة.