تاريخ النشر: الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1423 هـ - 25-6-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 18296 145346 0 672 السؤال ما حكم ارتداء النقاب هل فرض وهل في ذلك الزمن فرض وما رأي الإمام ابن تيمية في ذلك وما رأي الأئمة الأربعة في ذلك ولكم جزيل الشكر. حكم المرتد في المذاهب الأربعة – جربها. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق المعتبر باتفاقهم من المذاهب الأربعة على وجوب تغطية المرأة وجهها عند فساد الناس ورقة دينهم، وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع محاسنها ومعيار جمالها، واختلفوا في حكم تغطيته إذا صلح الناس وقوي دينهم، وقد سبق بيان أدلة مذاهبهم في الفتوى رقم: 4470. وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يوافقهم على ما اتفقوا عليه، فقد نقل عنه العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية ذلك فقال: وقال الشيخ تقي الدين: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. أ. هـ والله أعلم.
[المقتضب فيه أيضا (المقتضب في النحو وهو نظير الكتاب)] لأبي عبد الله: محمد بن يزيد، المعروف: بالمبرد النحوي. توفي: سنة ٢٨٥. شرحه: أبو الحسن: علي بن عيسى الرماني. المتوفى: سنة ٣٨٤، أربع وثمانين وثلاثمائة. وعلق على مشكلات أوائله: أبو القاسم: سعيد بن سعيد الفارقي. المتوفى: سنة ٣٩١، إحدى وتسعين وثلاثمائة.