والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. ( ١) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٤٧٩)، وأبو داود في «الصلاة» باب فيمن صلَّى في منزله ثمَّ أدرك الجماعةَ يصلِّي معهم (٥٧٥)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣)، وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩). ( ٢) أخرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثمَّ يدرك الجماعة (٢١٩)، والنسائي في «الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (٨٥٨)، من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٠٣) وصحَّحه ابن السكن كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٦٤)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ١١٩). صلاة المسافر. ( ٣) أخرجه البخاري في «الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةً (٦٣٠)، ومسلم في «المساجد» (٦٧٤)، والترمذي واللفظ له في «الصلاة» باب ما جاء في الأذان في السفر (٢٠٥)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
تنوية تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد علي الخامنئي وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: ما رأي سماحتكم في المدن الكبيرة من حيث ما يعتبر في قصد التوطّن أو إقامة العشرة فيها؟ الجواب: لا فرق في أحكام المسافر، ولا في قصد التوطّن، ولا في قصد إقامة العشرة، بين المدينة الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع قصد التوطّن في المدينة الكبيرة من دون تعيين حي خاص والبقاء مدة في تلك المدينة يجري في حقه حكم الوطن؛ كما أنه لو نوى إقامة العشرة في مثل هذه المدينة بلا قصد حي خاص منها جرى عليه حكم تمامية الصلاة والصوم في جميع أحياء تلك المدينة. السؤال ٢: شخص لم يكن مطّلعاً على فتوى الإمام (قدّس سرّه) في اعتبار طهران من البلاد الكبيرة، وبعد الثورة علم بفتوى الإمام، فما هو حكم صلاته وصيامه اللذين أتى بهما بالنحو المعتاد؟ الجواب: لو كان باقياً حالياً على تقليد الإمام الراحل (قدّس سرّه) في هذه المسألة وجب عليه تدارك الأعمال الماضية التي لا تنطبق مع فتواه بأن يقضي ما صلاّه تماماً مكان القصر قصراً، ويقضي الصوم الذي صامه حال كونه مسافراً.
قال الإمام: فعلى هذا: فلعل الوجه في القرب أن يكون مثل ما يقع بين محلتين متواليتين في بلدة. وأبعد من قول ابن سريج قول من قال من أصحابنا: إنه يجوز القصر عند مجاوزته بناء قريته، وإن اتصلت أبنيتهما؛ كما ستعرفه في باب صلاة الجمعة. وادعى في "الوسيط" هنا أنه القياس [من أجل] قول الإمام: إن للاحتمال فيه مجالاً [بيناً].