تاريخ النشر: الأربعاء 2 محرم 1432 هـ - 8-12-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 144393 13483 0 234 السؤال هل يجوز شرعاً أن يوهب نصيب من عقار وهو لا يزال على الشيوع بين الورثة ـ مثل السدس ـ وهذا العقار مورث للواهب ولا يقبل القسمة، مع العلم أن الموهوب له ليس من الورثة؟ أرجو الرد سريعاً. وجزاكم الله خيراً. هبة المشاع في العقار - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز للشخص أن يهب نصيبه المشاع في العقار في قول جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي، قال الشافعي: سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو لم يمكن، وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته، لعدم ذلك فيه. انتهى. ولا تدخل الشفعة هنا، لأن عقد الهبة ليس عقد معاوضة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعاوضة، وهو البيع وما في معناه، فلا تثبت الشفعة في الهبة والصدقة والميراث والوصية، لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة.
ت + ت - الحجم الطبيعي كنت موسرا وامتلك أكثر من عقار وقمت بتحرير عقد هبة وهبت بموجبه أحد عقاراتي إلى شقيقي الصغير وتم تسجيل عقد الهبة لدى الجهات المختصة، وبعد مرور عامين تعرضت لضائقة مالية ضخمة ما حدا بي إلى بيع جميع ما املك من عقارات. وبالطبع كان ذلك كافيا بان أمر بظروف معيشية سيئة فهل لي الرجوع عن الهبة ومطالبة أخي بان يرد لي العقار الذي كنت وهبته له؟ يجيب عي هذا السؤال الباحث القانوني سليمان محمد سليمان بقوله: أولا قبل الإجابة عن سؤالك لا بد لنا من تعريف الهبة على ضوء ما ورد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1لسنة 1987م. والتي جاء في المادة 614 فقرة 1منه ما يلي (الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض والبين من سؤالك انك قمت بتمليك أخيك العقار المذكور دون عوض، أي دون أن تطالبه بان يدفع لك مقابلا نظير العقار الموهوب وانه انعقد الإيجاب والقبول بينكما بموجب تسجيل عقد الهبة وقد دخل العقار في حيازة أخيك بتمام القبض، لذا يكون التصرف الذي تم بينكما اشتمل على الأركان والشروط الأساسية التي تضفي عليه صفة الهبة.
وأفادت أنها أجرت تعديلًا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذي الحجة 1437هـ في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ()، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (). يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها التعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات. وأوضحت الهيئة أنه بدأ العمل بهذه التعديلات ابتداء من 18 فبراير 2022، كما بينت أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر. وأضافت الهيئة أن التعديلات شملت أيضا إضافة مادة جديدة تعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقا، كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداء فقط.
ردت محكمة سعودية دعوى قضائية رفعها مواطن طالب باستعادة فيلا وهبها لزوجته عقب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، ورأت المحكمة رد طلب الزوج بإيقاف التصرف في العقار وبات الحكم نهائيا. وبحسب صك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تقدم مواطن بدعوى إلكترونية أفاد فيها أنه عقد نكاحه على زوجته المدعى عليها قبل ٣٠ عاما، وكانت كثيرة المشاكل والخصام، ما دفعه إلى أن يهبها فيلا من ثلاثة طوابق يزيد سعرها على خمسة ملايين ريال، لضمان استمرار الحياة بينهما. وأفاد أن الفيلا تقع في حي راقٍ على مساحة كبيرة مملوكة له بصك شرعي صادر عن كتابة عدل جدة الأولى. وتابع الزوج دعواه أمام المحكمة بالتأكيد أنه وهب زوجته العقار دون عوض مالي سعياً لبلوغ المودة بينهما واستقرار الحياة الزوجية والعائلية لضمان منزل لأبنائه بعد رحيله، لكن زوجته بعد أن تملكت العقار لم تكترث لما قدمه لها وعادت إلى إساءة المعاملة وسوء العشرة والمشاكل حتى حدث الفراق بينهما بالطلاق وامتدت مشاكلها حتى بعد الانفصال، وظلت تلاحقه بدعاوى كيدية أمام المحكمة العمالية ما دفعه لإقامة الدعوى لاسترداد الفيلا الموهوبة لزوال سبب الهبة وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما عملا بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، و( الضرر يزال).
وأوضحت الهيئة أنها أجرت تعديلا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذوالحجة 1437 في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار. يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولا في موقع الهيئة الالكتروني، موضحا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد. 4 تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية بدء العمل بالتعديلات 18 فبراير 2022 استثناء الهبة للأقارب حتى الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول.
13 - إذا تضمن عقد البيع شرط البائع على المشترى أنه لا يحق للمشترى التصرف فى هذا العقار إلا بعد وفاة البائع، وللبائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع طوال حياته ضمانًا لحقه ، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف هنا عقد بيع صحيح ناقلاً للملكية، ولا يعنى هذا الشرط أن هذا البيع ما هو إلا وصية. 14 -قد يحرر البائع لأبنائه عقد بيع يستر عقد هبة ـ يعد عقد صحيح طالما كان التصرف منجزًا غير مضاف لأجل بعد الموت فإذا كان العقد ينفذ فى حياة البائع الذي رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه الذي قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول على صحة توقيع البائع الذي حضر وأقر بصدوره منه أمام المحكمة فإن ذلك العقد نافذ وصحيح. 15 - التصرفات الصادرة من المورث حال حياته سواء لأحد ورثته أو للغير هى صحيحة ونافذة حتى ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة من الإرث لأن الإرث هنا لا تترتب أثاره إلا على ما يخلفه المورث بعد وفاته، أما ما قد يكون خرج من ماله حال حياته فلا يحق للورثة الاعتراض عليه لانعدام الصفة والمصلحة. 16 - إذا تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد والتزامه بعدم الرجوع من تبرعه يفصح عن أن التبرع هبة سافرة وقعت باطلة ولا يعتبر هذا التصرف بيع لأنه لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو سداد المشترى للثمن ولا يصح العقد وبذلك يكون العقد ساترًا لهبة لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية.