خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي، بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة. ضمان الردع في التشريع والنص كما عرّج التقرير على ضرورة إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية الساري، بإدراج نص صريح بخصوص التحرش الجنسي، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيه، وضرورة النص على عقوبة للتحرش الجنسي، في قانون مكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات، لضمان الردع العام والخاص والانسجام التشريعي بين القوانين، بحيث يتم تغليظ عقوبة الحبس والغرامة المالية بالإضافة الى عقوبة إدارية تأديبه لمرتكبي هذه الجريمة. استحداث تعريفات جديدة عصرية.
2- القيام - بالاشتراك مع وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية- باتخاذ ما يلزم لنقل ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من موظفي هيئة الرقابة والتحقيق ووظائفها الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لذلك، ونقل الممتلكات والوثائق والبنود والمخصصات المالية الأخرى،إلى الهيئة ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك، ومنها تسكين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الهيئة على سلمها الوظيفي الحالي، على ألا يترتب على ذلك أي زيادة على الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الرقابة والتحقيق.
أصدرت الدولة قبل سنوات استراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وقيل الكثير عنها وفيها، باعتبارها مخاض رؤية الإدارة العليا في البلاد بعدما اطلعت على الدراسات والمقترحات بشأن ما ينبغي أن يكون عليه إطارها العام وما تنص عليه أهدافها وتوجهاتها. قبل أيام أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمره بإنشاء هيئة مكافحة الفساد في الدوائر الحكومية لمتابعة أوجه الفساد في تلك الأجهزة بجميع صوره: الإداري والمالي والإنشائي، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات الخاصة بالشأن العام؛ بهدف رفع المعيار الدولي للتنمية البشرية وتعزيز مستويات النزاهة والشفافية في أجهزة الدولة المختلفة. الهيئة في مستهل عملها ستواجه تحديات جمة تتصل بمهامها كجهة ملزمة بالرقابة المرتبطة مفاعيلها بالرفع بها مباشرة إلى رأس السلطة في البلاد، وهذا يتطلب منها الاعتماد على بنية تشريعية تعمل من خلالها مستمدة من مجموعة أنظمة ولوائح وقوانين الدولة فيما يخص الجهات كلها، كما سيتطلب منها في الوقت نفسه أن تكون كل مواد هذه الحزمة الكبيرة من الأنظمة مفعلة من قبلها، وذلك بإحكام الرقابة والمتابعة الدقيقة. ISO 37001 - نظام إدارة مكافحة الرشوة - LiberoAssurance. إنه إجراء، سيضع الهيئة في مسار اليقظة لما يتم أو يقر من أعمال أو إجراءات أو أوامر تصدر عن الدولة لهذه الجهة أو تلك؛ لأن الهيئة ستكون بمنزلة مظلة تقع تحت مهامها جهات الدولة كلها؛ ما يقتضي قدرا كبيرا من الجهد ونوعا شديدا من الحرص على دقة المتابعة من قبل الهيئة لا يترك للأداء البيروقراطي فيها فرصة استنزاف الوقت، ولا يسمح في أن تعاني قصورا في آلية من آليات عملها، سواء كان متعلقا بالقوى البشرية المتخصصة لديها في مجال الرقابة والتدقيق أو في طبيعة علاقتها مع كل جهة وكيفية التنسيق والتعامل معها وفقا لنطاق ودور كل جهة أو مهامها.
فبالرغم أن النظام حذر من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما حذر من تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوَّضين، إلا أنه لم يرتب أي جزاءات على الجهات الحكومية التي تلجأ إلى التجزئة وأضاف أبالخيل أنه من بين الممارسات التي كفلها النظام، والتي قد تقود إلى الفساد الإداري ما يتعلق بتنازل المقاولين عن عقودهم، سواء أكان تنازلاً من الباطن، أم تنازلاً كلياً عن العقد، مع ما يترتب على ذلك من إنشاء رابطة قانونية جديدة بين الجهة الحكومية، والمتعاقد الجديد المتنازَل له من قبل المقاول الأساسي. ومن التناقضات التي تكتنف آلية التعاقد من الباطن، أنه في الوقت الذي تختار فيه الجهة الحكومية مقاولاً لاعتبارات عديدة، من بينها أن يكون مصنفاً وذا خبرة، فإن الأمر يؤول بها- بفضل التنفيذ من الباطن- إلى أن تجد مشروعها وقد نُفذ بواسطة مقاولين غير مصنفين نتيجة ل"تفتيت" العقد إلى أجزاء صغيرة متوافقة مع صلاحية التنفيذ بدون تصنيف، لكي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين من الباطن غير مصنفين. إضافة إلى ذلك، فإن النسبة المئوية المتدنية لغرامات التأخير، خاصة في منافسات الأشغال العامة، يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد مدة تنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ إذا وصلت الغرامات المطبقة عليه إلى الحد الأقصى(10%) من إجمالي قيمة العقد، لأنه يعلم حينها أنه مهما تأخر في تسليم المشروع، فلن تطبق عليه غرامات تأخير جديدة، خاصة إذا لم تفضل الجهة سحب المشروع.
فإن مساواتهم مع المستثمرين الوطنيين بجميع المزايا والحوافز، مضافاً إليه السماحُ لهم في الدخول في كافة المشاريع لا بد وأن يكون عاملاً يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
صراحه-متابعات: أكد ديوان المراقبة – في وقت سابق – أنه رفع للمقام السامي عدة مقترحات لمعالجة بعض الثغرات التي لاحظها من خلال متابعة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لبعض الأنظمة وما لوحظ من تفاوت طرق التطبيق العملي لها، التي ساعدت على خلق ممارسات الفساد المالي والإداري، وطالب بإعادة النظر في حصانة بعض المسؤولين الحكوميين ومساءلتهم. فحص للأنظمة بداية قدم المراقب العام المالي بوزارة المالية يوسف أبا الخيل فحصا للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة من ناحية مدى قدرتها على توفير جوانب داعمة لمكافحة الفساد وخاصة في مجالات: التفريط بالمال العام وتبديده وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، واستعرض أهم ملامح الأنظمة واللوائح المختارة كعينة ومدى قدرة الأنظمة المالية في المملكة على أن تكون سداً منيعاً أمام استغلال السلطة الوظيفية من قبل الموظف العام للإثراء غير المشروع من جهة، وأمام محاولات المتنافسين والمستثمرين المتعاملين مع الحكومة للحصول على ميزة تنافسية. نظام المنافسات والمشتريات وركز على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ووجد أن كلاً من النظام واللائحة لم يستطيعا أن يكونا سداً منيعاً أمام الفساد الإداري، وذلك لأنهما اتبعتا في سبيل مكافحة طرق الفساد طريقة الوعظ، مع عدم وجود قانون صارم يقف بالمرصاد للتجاوزات، كما ان بعض التطبيقات العملية التي يحكمها كل من النظام واللائحة تدخل في مفهوم الفساد الإداري، مثل مايتعلق بالشراء المباشر.
تاسعاً: في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل. المادة رقم 18 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية. عاشراً: على جميع الجهات المختصة التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد المالي أو الإداري ، وفي حال تقصير أي من تلك الجهات أو أحد موظفيها في شأن تلك المهمات فيساءل المتسبب، وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية. حادي عشر: على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية لديها تتصل بالفساد المالي أو الإداري، على أن تقوم تلك الجهات بتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات ، مع احاطة الهيئة بأي إجراء يتخذ مستقبلاً وذلك ما لم تر الهيئة - بحسب ما تقدره - إحالة أي من تلك القضايا إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.