س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 336، صحيح. ↑ حسين العوايشة (1423-1429هـ)، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، الأردن - عمّان: المكتبة الإسلامية، صفحة 252-253، جزء 1. بتصرّف. ↑ أحمد الصاوي، (بلغة السالك لأقرب المسالك) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، صفحة 262، جزء 1. بتصرّف.
هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة. وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة فالحكم سواء. وأما من فرَّق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة وقال: إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأموم صحيحة، وإذا علم في أثنائها بطلت صلاتهم. فإن هذا لا وجه له، لأن العلة واحدة؛ ولأن هؤلاء المأمومين معذورون حيث ائتموا بمن ظاهر صلاته الصحة، ولا يعلمون عن الأمور الباطنة، فإذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم؟! وحينئذٍ يستمرون في صلاتهم. اذا صليت بدون وضوء ناسيا ناسيا. وكما قلت الأفضل له أن يعين واحداً منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم. السؤال: فطبعاً هذا سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟ الشيخ: سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. أما إذا كان نجاسة؛ يعني ذكر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلاً أو في حين فرغ من الصلاة، فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضاً إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد أن فرغ من الصلاة، فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضاً؛ لأن هذا من باب اجتناب المحظور.