إعداد: الشيخ صالح بن سعد اللحيدان هل تختص المحكمة العليا بما كان يختص به: مجلس القضاء الأعلى؟ أخوكم.. المحامي - ع. م. ع - الرياض حين كنت أهاتف معالي الأخ د. الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى دار الحديث حول التجديد في آلية النظر في ذات أساس (المجلس - المحكمة العليا) إذ لم أتمكن من تهنئته في الديوان الملكي.. لكني وجدتها مناسبة طيبة للمهاتفة والنقاش، فكان أن بيّن.. لي.. اختصاصات المحكمة العليا. اختصاصات المحكمة العليا وما ذهب إليها بعد التجديد من (المجلس) فاتضح.. ما لكل منهما من اختصاص وعمل فوق ما لدي مع شدة اختصاصي وطوله في سياسة القضاء والإدارة العليا. وهذا السؤال من الأخ المحامي (ع. ع) من الرياض سمعته كثيراً يلقي عليّ في أكثر من: مجلس.. واجتماع.. ومن هنا سوف أبين اختصاص هذه المحكمة الجديدة حتى يكون الجواب آتياً على كل تساؤل يمكن أن يلقي هنا أو هناك وسوف أرتب اختصاصاتها حسبما بين يدي من قرارات ثم أبين تبعاً لذلك الرأي الذي ينشده خادم الحرمين الشريفين ومسيرة التجديد في مرفق مهم من أجله تحرص الدولة حياله على كل جديد بكر، اختصاصات المحكمة العليا وكما يلي: 1- يكون مقرها: الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة محكمة استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
مراجعة القرارات والأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية ، التي تتعلق بقضايا لم يأتي ورودها في الفقرة السابقة وإما بمسائل نهائية ونحو ذلك ، و دون أن يتم تناول وقائع القضايا ، وذلك في حال كان محل الاعتراض على الحكم الآتي: في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتوافق معها. أن يصدر حكم من محكمة لا تكون مشكلة تشكيلا ً سليما ًوفقاً لما تم النص عليه في هذا النظام إضافة لغيره من الأنظمة. اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا – iraqi forum. إن صدر الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة. إذا كان هناك خطأ في وصف الواقعة أو تكييفها تكييفاً غير صحيح. ثانياً: المحاكم الإدارية أو ما يعرف " بديوان المظالم " وتقسم المحاكم الإدارية إلى ما يلي: المحاكم الإدارية محكمة الاستئناف الإدارية المحكمة الإدارية العليا المحاكم الإدارية سنذكر البعض من اختصاصات هذه المحاكم الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية و المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إضافة للأجهزة التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة أو حتى ورثتهم و المستحقين عنهم. 2. الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و التي يتم تقديمها من ذوو الشأن ، وذلك متى كان مرجع الطعن هو عدم الاختصاص ، وإما وجود عيب في الشكل ، أو في السبب.
3 - الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ( أي المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارية المحلية). 4- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 5- الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم ( ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص القضاء العادي بها انتظارا لصدور هذا القانون). 6- دعاوى الجنسية. 7- الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي. 8- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة، سواء رفعت الدعوى بصفة أصلية أو تبعية. اختصاصات المحكمة التجارية | الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. 9- سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية. ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات الإدارية الأخرى. والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة، في الاختصاصات السابقة، تعتبر أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحالات الثالث التي سبق الإشارة إليها بالنسبة لأحكام التأديبية.
وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية. ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة. رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم: توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
2/# الدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. مادة 27 3/ حق المحكمة الدستورية في# التصدي: يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. -إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. -إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. - تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. - الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. -الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. حملة dunhill الإعلانية لموسم خريف/شتاء 2018 المحاكم التجارية: تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: · جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. · الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. · المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. · جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.