قال في المحلى: (( مسألة - ولا يحل الوطء في الدبر أصلا, لا في امرأة ولا في غيرها - أما ما عدا النساء, فإجماع متيقن. وأما في النساء ففيه اختلاف- اختلف فيه عن ابن عمر, وعن نافع كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أرنا الربيع بن سليمان بن داود نا أصبغ بن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم, قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن, قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن ؟ قال ابن عمر:أف أف أف, أو يعمل هذا مسلم ؟فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره: أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال نافع: لقد كذبوا علي- وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها - على ما نذكره إن شاء الله عز وجل - واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾.
(7) أخرجه الترمذي في كتاب «الرضاع» باب «كراهية إتيان النساء في أدبارهن» حديث (1166) وقال: «حسن غريب»، وصححه ابن دقيق العيد في «الإلمام» (2/660). (8) أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث (1924)، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (3377). (9) «زاد المعاد» (4/257- 263). Post Views: 12٬329 تاريخ النشر: 26 ديسمبر, 2017
بقلم | عبدالرحمن | السبت 23 نوفمبر 2019 - 05:37 م نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ "223هذه الآية التي وردت في سورة البقرة يستغلها البعض للإفلات من أمر شرعي محكم بعدم جواز أو بتحريم إتيان الزوجة من دبرها في ظل اتفاق الفقهاء علي تحريم نكاح الزوجة في الدبر وهو اتفاق لم يمنع البعض من إجازة هذا الأمر في حالات معينة. مجمع البحوث الإسلامية دخل علي خط هذه الأزمة عبر دراسة قصيرة تجاوب فيها ما إجماع العلماء بتحريم:الأمرمستدلا بأدلة من الكتاب: قوله تعالى "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ " البقرة: 222"، فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أولى بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى، ثم قال: "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ""البقرة: 222" يعني في القبل، فدل على تحريم إتيانها في الدبر. بعدم جواز أو بتحريم إتيان الزوجة من دبرها في ظل اتفاق الفقهاء الأدلة التي ساقتها دراسة مجمع البحوث لم تتوقف علي القرآن الكريم بل امتدت للسنة النبوية كمال قال الرسول في حديثه الشريف إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه" أخرجه أحمد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق: في هذه الفعلة شَناعات ومهلكات: أولاً: أن هذا مِن المُحَّرم في الصيام وفي غيره؛ فإن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، وقد جاء في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن من أتى امرأة في دُبُرِها، فاتق الله واترك هذه الفعلة، واصرارك عليها يبيح للمرأة طلب الطلاق والفراق، ولو قدرنا أن المرأة وافقت على هذا الفعل القبيح فإنه يجب على القاضي التفريق بينكما. ثانياً: أن في هذا انتهاك لحرمة الصيام وإفساد له فإذا كان اتيان المرأة في القُبُل مهلكاً كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلاً جاء النبي فقال: يا رسول الله هَلكت ؟ قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم فإذا كان هذا مُهلِكاً فكيف بإتيان المرأة في دُبُرِها؟! حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية – جربها. والذي يترتب على هذا الفعل خمسة أمور: 1ـ فساد الصوم. 2ـ وجوب إمساك بقية اليوم. 3ـ التوبة والإكثار من العمل الصالح. 4ـ الكفارة؛ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرينن متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً على الترتيب. 5ـ القضاء على قول الجمهور، والصواب أنه لا ينفعه القضاء لتِعَمُّده.
( قال الشافعي) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى. ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد. اتيان المراة من الدبر في القران. و عن ابن عباس قال: قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر)) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.
وفي حال كانت المرأة تشعر بالمتعة في الوطء من دبرها فإنها أنثى بها صفات النفاق وطباع الفساد في نفسها، كما أنها بعيدة كل البعد عن الطاعات والفرائض، وقد تكون تسعى للمحرمات والكبائر في حب وعشق كاذب في ملهاة الدنيا وبعد وقوعه ستغرق في الندم طوال حياتها. وفي حال رأت الأنثى وكأن لها قضيب تقوم بوطء أحدا من دبره سواء رجل أو امرأة فإنها قد تفتح لها بعض أحوال الدنيا أو أنها تكسب مالا حراما، أو أنها ستنال طباع رجل في حياتها من يرى من الرجال أو الذكور بأنه يفعل بامرأة من دبرها فإنه يطلب أمرا ليس من حقه أو شيئا فيه الحرام أو يأكل حق الاًخرين به، وإن حصل على ما يريد فإنه لا ينتفع به ويقال بأن الدبر دال على الراهب وأن الوطء في دبر امرأة مجهولة هو إدبار الدنيا وقيل أنه كنس الأقذار. ومن يرى من الذكور أنه يفعل بشخص في دبره، فإن كان يفعل بأحدا من الإناث وكانت من العائله فإنه سينال المال الحرام، أو قد ارتكب معصية كبيره أو ينوي القيام بها وإن كان يفعل برجل من دبره فإنه سيصاب بالخزي بين الرجال في أمر عظيم، أو يقل ماله ويفتقر ويحتاج الناس ويسألهم المال وإن فعل بامرأة من غير العائله يعرفها فإنه ينوي الشر ويقوده شهواته نحو الكبائر، وإن كان يفعل بامرأة غير معروفة من دبرها فإنه إدبار الدنيا عنه.