الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول.. جهاز سير كهربائي الفالح. الشرير تحديث قبل 3 شهور و اسبوع الشرقيه سير رياضي من الفالح استخدام نظيف وباقي عليه اكياسه مواصفاته حساب نبضات القلب حساب حرق السعرات الحراريه ارتفاع السير من الامام كانك طالع طلعه يتحمل الوزن الاقصى 150 كهربته 220 الحد 2000 ريال 81592507 كل الحراج مستلزمات شخصية مستلزمات رياضية تجنب قبول الشيكات والمبالغ النقدية واحرص على التحويل البنكي المحلي. إعلانات مشابهة
مصدر الخبر: عربي21 سياسة عربية قطر قبل ساعة و 11 دقيقة 19 اخبار عربية اليوم
01. 11 [مكة] 5, 500 ريال سعودي عرض المزيد..
تاريخ النشر: السبت 21 ربيع الأول 1423 هـ - 1-6-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 17131 113947 0 915 السؤال ما حكم حلق الشارب نهائياً؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم حف الشارب بالكلية حتى تظهر البشرة من تحته، فللحنفية قولان أحدهما للمتأخرين والآخر للمتقدمين. قال ابن عابدين في (رد المحتار): واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، قال في (البدائع): وهو الصحيح، وقال الطحاوي: القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة. اهـ. وقال الزيلعي في (تبيين الحقائق): قال فخر الإسلام البزدوي: واحتج أصحابنا - رحمهم الله - بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى". والإحفاء: الاستئصال، والقص محتمل، فيُحمل على ما روينا لأنه مُحكم. حلق الشارب بالكلية - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. اهـ. وذهب المالكية إلى عدم جواز حلق الشارب بالكلية، قال الباجي في (شرح الموطأ): روى ابن الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وروى أشهب عن مالك: حلقه من البدع.
اهـ. وذهب المالكية إلى عدم جواز حلق الشَّارِب بالكُليَّة؛ قال الباجي في "شرح الموطأ": "روى ابن عبدالحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يُؤَدَّب من حلق شاربه، وروى أشهب عن مالك: حلقه من البِدَع". وهو قول الغزالي من الشافعية. وقد عد ابن فرحون –المالكي- في "تبصرة الحكام": "حالق الشارب فيمن تُرد شهادتهم". وذهب الشافعية في المذهب إلى المنع من الحف، وأن السُّنَّةَ هي الأخذُ منه حتى يبدو طرف الشفة؛ قال النووي في "المجموع": "ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، هذا مذهبنا". واحتج الشافعية: بأنه فعل النبي وصحبه واحتجوا أيضاً بما أخرجه النسائي في سننه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا ". وذهب الحنابلة إلى أنه يُسَنُّ حَفُّ الشارب أو قص طرفه, والحفُّ أَوْلَى نَصّاً، وفسروا الحفَّ بالاستقصاء، أي المبالغة في القص. ما حكم ازالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب للمرأة؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ومما سبق يتبين أن الخلاف في المسألة قويٌ، وإن كنا نرى ترجيح مذهب الحنابلة؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وأما كون التَّقصير أولى من الحف، فلحديث أبي هريرة عند النسائي -وأصله في "الصحيحين" - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمسٌ من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب "؛ ففي تلك الرواية التصريح بالتقصير.
السؤال: ما حكم من يحلق شاربه بالكلية؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الأخذ من الشارِب من السُنَّةِ، ولكن اختلفوا فيما يُسَنُّ أَخْذُهُ من الشارب, وهل يكون الأخذ بالقَصِّ أَو بِالحَلْقِ أو بالإِحْفَاءِ، وسبب اختلافهم اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب فمنهم من جوز الحلق بالكلية ومنهم من منع منه ومنهم من خير بين الحلق والقص. وللحنفية قولان: أَحَدُهُمَا لِلْمُتَأَخِّرِين والآخر للمتقدمين. قال ابن عابدين في "رد المحتار": "واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق، المذهب عند بعض المتأخِّرين من مشايِخِنَا أنه القَصُّ"، قال في "البدائع": "وهو الصحيح، وقال الطحاوي: القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة". اهـ واحتجوا بأحاديث منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جزوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس " (رواهما مسلم). ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى "، فحملوا النَّهكَ والحفَّ والجزَّ في الأحاديث على الاستئصال، وقال الزيلعي في "تبيين الحقائق" نقلا عن البزدوي: "والإحفاء: الاستئصال، والقصُّ مُحتَمَل، فَيُحمَل على ما روينا لأنه مُحكم".
ولكن إذا كانت النيات لها علاقة ببعض الأعمال أحياناً، فلا شك أن ثمة فرقاً كبيراً بين أولئك الذي يأتمرون بالأمرين: بإحفاء الشارب، وإعفاء اللحى، ولكنهم يخطئون في فهم معنى الإحفاء، لا شك أن هناك فرقاً كبيراً بين هؤلاء الذين يستأصلون شواربهم، وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب التشبه بالكفار. ولذلك إذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبه فهذا لا يجوز، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ، فهو خطأ وصاحبه مأجور عليه أجراً واحداً، وهو غير آثم.