السؤال: السؤال الخامس من الفتوى رقم(19477) أ- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين وفي الحالات العادية السلمية تجاه إخوانهم وأخواتهم المرضى المحتاجين لهذه القطرات الزكية من الدم، في سبيل إنقاذ حياتهم، وبعد عونه سبحانه وتعالى؟ هل هو فرض أو مباح أو واجب أو غير ذلك؟ ب- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين في حالات الكوارث والطوارئ؟ خاصة إذا علمنا بأن لا بديل للدم البشري، وأن كافة الجهود الطبية والأبحاث العالمية فشلت أمام هذا المكون العضوي الأحمر الإلهي العظيم، وهذا دليل جبروته وقوته وعلمه سبحانه وتعالى. الجواب: التبرع بالدم جائز إذا كان لا يؤثر على صحة المتبرع، لكن إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم ولا يوجد غيره فإنه يجب والحالة هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/69) بكر أبو زيد... عضو صالح الفوزان... عضو عبد العزيز آل الشيخ... حكم التبرع بالدمام. نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
السؤال: هل التَّبرع بالدم، أو بأعضاء الإنسان، حيًّا أو ميتًا، جائزٌ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: أما التَّبرع بالدم عند الضَّرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، قد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بذلك؛ لما فيه من المصلحة العظيمة، من دون مضرَّةٍ، عند الضَّرورة؛ لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل الميتة. أما التبرع بالأعضاء: فهذا للعلماء فيه خلافٌ: علماء العصر منهم مَن أجازه، ومنهم مَن منعه، وعندي فيه توقُّفٌ، ولستُ ممن يُجيزه، عندي فيه توقف. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم تبرع الصائم بالدم. التبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك أجازه بعضُ أهل العلم، وقالوا: من باب الإحسان، ومن باب التبرع، ومن باب الجود. وآخرون منعوه وقالوا: إنَّ هذا نوعٌ من التمثيل، ونوعٌ من الخطر، وليس له تصرُّفٌ في ذاته، ولا في أعضائه، وربما تصرَّف تصرُّفًا يضرُّه، يُفضي إلى موته. وبعض أهل العلم توقَّف في ذلك، وأنا من المتوقفين في جواز هذا. فتاوى ذات صلة
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
السؤال: هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟ الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم» [1]. التبرّع بالدم - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء [2]. رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب)، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 47).
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) القول في تأويل قوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) يقول تعالى ذكره: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه، فيقول تعالى ( اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ). كما حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قول الله: ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) قال: تعالوا. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان بعض أهل العلم يقول: وجدت أكيس الناس من قال: ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ).
قوله تعالى: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴾ [الحاقة: 20] أي قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: 46]. فأما من أوتي كتابه بيمينه. قوله تعالى: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 21] أي مرضية، قد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها. قوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 22] أي رفيعة قصورها، حسان حورها، ناعمة دورها، دائم حبورها، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ"، أُرَاهُ قَالَ: "وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ"[2]. قوله تعالى: ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 23] قال البراء بن عازب – رضي الله عنه -: أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره.